هو الواقع من الصلاة عنوانا و خارجا، ليس بصلاة، فيلزم أن يعتبر الشرع عدم مصداقيّة ما هو الصلاة بالوجدان صلاة، و هذا ممّا لا يمكن إحرازه بأصالة البراءة الشرعيّة عن وجود المانع، فلا بدّ من الاحتياط.
مع أنّه لو كانت البراءة جارية، يكفي استصحاب بقاء الأمر و لو كان مسبّبا عن مانعيّة الموجود و اعتبار المانعيّة؛ لما عرفت مرارا [1]، فافهم و اغتنم.
الثاني: في موارد الشكّ في السقوط التي يكون منشأها الشكّ في الثبوت
و قد ذهب المشهور في جملة من المواضع إلى خلاف ذلك كما في موارد جريان قاعدة أصالة الصحّة، و الفراغ، و التجاوز؛ نظرا إلى أنّ المركّب بجميع أجزائه، واجب على العالم و الجاهل و الذاكر و الناسي، و مع ذلك تكون مرحلة السقوط أوسع من مرحلة الثبوت.
و على هذا، إذا أمكن ذلك لنا أن نبحث عن مسألة: و هي أنّ مقتضى القاعدة العقليّة و الصناعة العلميّة، جواز اجتماع الأمر و النهي، إلّا أنّ بحكم العقلاء لا بدّ و أن يكون الفرد الممتثل به، غير معانق لمحرّم من المحرمات، و غير متّحد معه، فإن كان ذلك راجعا إلى تقييد المأمور به، فترجع المسألة إلى المطلق و المقيّد و الأقلّ و الأكثر؛ بالمعنى الأعمّ.
و أمّا إذا كانت مرحلة الامتثال غير راجعة إلى مرحلة الجعل، فربّما يشكّ من جهة الشكّ في حكم العقلاء؛ لإجماله، كما هو كذلك في بابي الأقلّ و الأكثر و المطلق و المقيّد، فإنّ منشأ الشكّ هو إجمال الأدلّة، و عند ذلك يجب الاحتياط؛ لرجوع