فإن قلنا: بأنّ تصوير المانعيّة في الأمور الشرعيّة و الاعتباريّة غير معقول، كما هو الحقّ و الأقرب إلى الأدلّة بعد ملاحظة مشكلة المسألة، فالأمر كما تحرّر؛ و هو جريان البراءات الثلاث بحسب الطبع، و تقدّم الاستصحاب عليها في مقام المعارضة بالورود أو الحكومة، و تفصيله و تحقيقه في بحوث الاستصحاب [1]، و قد أشرنا إليه فيما مضى [2].
و سيمرّ عليك: أنّ مثبتات الاستصحاب حجّة كالأمارات؛ لأنّه أمارة شرعيّة تعبّدية، و قد كان المشهور إلى عصر الشيخ حجّيتها [3]، و إنّما الإشكال استقرّ بين المتأخّرين بوجه لا محصّل له [4].
و إن قلنا: بأنّ المانعيّة تتصوّر في الشرعيّات و أمثالها كما في التكوينيّات، فالقول بالاشتغال أوضح؛ لرجوع الشكّ في صورة مقارنة المأمور به مع المانع المشكوك إلى الشكّ في تحقّق المأمور به بعد العلم بالأمر.
و توهّم كفاية ضمّ الوجدان إلى التعبّد بعدم المانع، غير سديد؛ ضرورة أنّه لا يمكن تصوير المانع في افق الاعتبار و الشرع، إلّا برجوعه إلى تعبّد الشرع بأنّ ما
[1]- ممّا يؤسف له عدم وصول الكتاب إلى هذه المباحث.