responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 56

تذنيبان:

الأوّل: في موارد الشكّ في مانعيّة شي‌ء

فإن قلنا: بأنّ تصوير المانعيّة في الأمور الشرعيّة و الاعتباريّة غير معقول، كما هو الحقّ و الأقرب إلى الأدلّة بعد ملاحظة مشكلة المسألة، فالأمر كما تحرّر؛ و هو جريان البراءات الثلاث بحسب الطبع، و تقدّم الاستصحاب عليها في مقام المعارضة بالورود أو الحكومة، و تفصيله و تحقيقه في بحوث الاستصحاب‌ [1]، و قد أشرنا إليه فيما مضى‌ [2].

و سيمرّ عليك: أنّ مثبتات الاستصحاب حجّة كالأمارات؛ لأنّه أمارة شرعيّة تعبّدية، و قد كان المشهور إلى عصر الشيخ حجّيتها [3]، و إنّما الإشكال استقرّ بين المتأخّرين بوجه لا محصّل له‌ [4].

و إن قلنا: بأنّ المانعيّة تتصوّر في الشرعيّات و أمثالها كما في التكوينيّات، فالقول بالاشتغال أوضح؛ لرجوع الشكّ في صورة مقارنة المأمور به مع المانع المشكوك إلى الشكّ في تحقّق المأمور به بعد العلم بالأمر.

و توهّم كفاية ضمّ الوجدان إلى التعبّد بعدم المانع، غير سديد؛ ضرورة أنّه لا يمكن تصوير المانع في افق الاعتبار و الشرع، إلّا برجوعه إلى تعبّد الشرع بأنّ ما


[1]- ممّا يؤسف له عدم وصول الكتاب إلى هذه المباحث.

[2]- تقدّم في الصفحة 50.

[3]- لاحظ فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 481.

[4]- فرائد الاصول 2: 659- 660، كفاية الاصول: 472- 473، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 487، نهاية الأفكار 4، القسم الأوّل: 177.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست