responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 550

فتوهّم مثل ذلك من مشكلات جريان التعليقيّ‌ [1] غلط، كما عرفت في بعض الامور السابقة؛ لأنّه بحث آخر: و هو رجوع القيود إلى الموضوع و عدمه، فإنّه مضافا إلى فساده- و إن قال الشيخ (رحمه اللَّه) بامتناع تقييد الهيئة كما تحرّر في محلّه‌ [2]- غير صحيح أن يعدّ من مشكلات هذه المسألة المفروض تعليقيّة الحكم فيها.

فالذي تحرّر: أنّ هذه المسألة لا تدور حول حديث الموضوع و الحكم، أو فعليّة الحكم و عدمها، كي يناقش فيها.

المشكلة الثالثة: هي أنّه و إن كانت أركان الاستصحاب محفوظة في التعليقيّ، و إنّما يطرأ الشكّ بعد اليقين بالخيار للبيّعين؛ لأجل تصرّف أحدهما مثلا فيما انتقل إليه، و لكنّ الاستصحاب مثبت؛ لأنّ مقتضى التعبّد بالقضيّة المعلّقة الاجتهاديّة- حسب الخبر الواصل- هو التعبّد بالحكم بعد تحقّق الشرط بالنسبة إلى الموضوع، و هذا ممّا لا بأس به بالنسبة إلى الأحكام الكلّية.

و أمّا قضيّة أدلّة الاستصحاب المنطبقة على الخارج، فهي التعبّد بالحكم على تقدير الشرط المتعبّد به، فيلزم الوساطة بعد كون الموضوع محفوظا في حالتي اليقين و الشكّ وجدانا. و التشبث بخفاء الواسطة غير واقع في محلّه.

و بعبارة اخرى: القضيّة الشرطيّة ترجع إلى أنّه على تقدير الغليان يكون ماء العنب حراما، و ما هو المجعول شرعا ليست السببيّة كي يرجع التقديريّ إلى التنجيزيّ، و لا الملازمة، بل هو الحرمة أو الوجوب على التقدير. و التعبد بالقضيّة الشرطيّة في ظرف الشكّ، لا ينتهي إلى الأثر إلّا بعد إحراز الشرط، فإذا احرز الشرط فيحكم بالحرمة أو الوجوب حسب الاستصحاب، فيكون ذلك من الأصل المثبت.


[1]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 472.

[2]- تقدّم في الجزء الثالث: 52.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست