responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 551

و بعبارة اخرى: ما هو محطّ جعل المولى هو أمر كلّي، و ما هو محطّ جريان الاستصحاب خارج عن جعله، و تابع للاستصحاب.

و فيه: أنّ الأصل المثبت حقيقته هي الحكم أو نفيه عن موضوع لأجل التعبّد بما تعلّق به اليقين، و هو غير ذلك الموضوع، إلّا أنّ التعبّد بوجود البياض في الجسم ينافي السواد فيه، فعندئذ يرفع حكم السواد أو يثبت حكم عدم السواد بإجراء التعبّد بالبياض. و أمّا في مثل المقام فما يتعبّد به هي القضيّة الشرطيّة التي هي شرطيّة دائما، إلّا أنّه دائما يتنجّز الجزاء بإحراز الشرط؛ و هو الاستطاعة مثلا أو غيرها، فلا واسطة في البين.

مثلا: كان زيد إذا باع شيئا لا يجب عليه الوفاء، فإذا شكّ في ذلك- لأجل خصوصيّة طرأت عليه- يتعبّد بتلك القضيّة، إلّا أنّ بيعه خارجا يحرز وجدانا، و يحكم بعدم الوجوب حسب التعبّد بتلك القضيّة، لا باستصحاب خاصّ في ناحية الشرط أو الجزاء.

و هذا بعينه في الاستصحابات المنجّزة؛ أي غير المعلّقة، و الفعليّة، فإنّه باستصحاب بقاء الموضوع يحكم بوجوب الإكرام، إلّا أنّه لا يجري بالنسبة إلى الحكم استصحاب خاصّ به، فافهم و اغتنم.

تذنيب: حول التفصيل بين التعليق الشرعيّ و غيره‌

ذهب السيّد المحقّق الوالد- مدّ ظلّه- إلى اختصاص الجريان بالتعليق الشرعيّ، و أنّ الشرطيّة الشرعيّة يجري فيها الاستصحاب، دون الاختراعيّة.

و لازم كلامه الأعمّ من الابتكاريّة في الموضوعات التكوينيّة، و الأحكام الوضعيّة، بل في الاختراعيّة حتّى بالنسبة إلى الأحكام التكليفيّة، مثل أن يقال: «هذا كان إذا بلغ يجب عليه الصلاة» فلو شكّ- لأجل اتصال حالة مردّدة بين الجنون‌

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست