العدميّ الحكميّ أصلا؛ لأنّ الأحكام الإلهية بالنسبة إلى الامم ليست حوادث، و الإرادات التشريعيّة ليست فيما لا يزال، و إنّما التبليغ و التنجيز بوسائط الكتب و الأنبياء، فعندئذ كيف يعقل العلم بعدم الوجوب المذكور، أو عدم وجوب الجلوس بعد الزوال، أو الصوم يوم الثلاثين؛ لاحتمال وجوبها و عدم بلوغه؟! و استصحاب عدم التنجيز داخل في الأحكام العقليّة، و قد مرّ البحث حوله [1]. و في خصوص استصحاب عدم وجوب الجلوس المقيّد، يأتي جواب آخر هو من افق طلّاب العلوم الاعتباريّة أقرب.
و منها: الشبهة الحكميّة في الموقّتات بعد مضيّ الوقت من غير فرق بين الموسّعة و المضيّقة.
و الحقّ: أنّه سواء جرى الاستصحاب الوجوديّ مطلقا؛ و لو كان الزمان قيدا، أم لم يجر مطلقا؛ لرجوع الظرفيّة إلى القيديّة، أو التفصيل، لا يجري العدميّ؛ ضرورة أنّه يرجع إلى المطلق و المقيّد بعد الزوال، و يكون المطلق واجبا، و القيد مشكوكة قيديّته؛ سواء كان بالنسبة إلى الهيئة، أو المادّة، أو متعلّق المتعلّق.
و السرّ كلّه: أنّ إمكان وجوب الجلوس المقيّد، غير معقول كي يرفع بالاستصحاب؛ لما تحرّر: من أنّ الإيجابيّين أو التحريميّين التأسيسيّين كما لا يعقلان بالنسبة إلى عنوان واحد، غير معقولين بالنسبة إلى المطلق و المقيّد، و تفصيله في بحوث الترتّب و الضدّ [2] و اجتماع الأمر و النهي [3].
فعندئذ لا معنى لاحتمال الوجوب النفسيّ للجلوس المقيّد كي يتمسّك بالأصل، بل الجلوس إمّا واجب بالاستصحاب، و قيديّة بعد الزوال مرفوعة بالبراءة،