responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 484

و غيرهما (قدّس سرّهما) بل و الوالد المحقّق- مدّ ظلّه- في بعض الفروض المشار إليها [1]. بل في النجاسة الخبثيّة لو شكّ في تنجّس الإناء بالدم أو بولوغ الكلب، لا بدّ من الالتزام بالتعفير، و لا معنى لجريان العدم الأزليّ في مثل النجاسة، و لا سيّما على القول بوحدة المسبّب و اختلاف الأحكام، بل و لو قلنا: إنّها تقبل الاشتداد- كما تحرّر [2]- و لو كانت اعتباريّة.

إفادة: حول الفرض الثالث من القسم الأخير

في الفرض الثالث يمنع جريانه؛ لأجل أنّه إن اريد بقاء أصل الحمرة، فهو من الشخصيّ؛ بناء على كون الشدّة من حالاتها.

و إن اريد بقاء الكلّي المقيّد و هي الحمرة الشديدة، فلا حاجة إلى الاستصحاب؛ لكفاية الدليل الاجتهاديّ، كما لو زالت مرتبة من الشكّ الشديد أو الحمرة الشديدة؛ بحيث لا يضرّ بصدق الشديد.

و إن اريد استصحاب أصل الحمرة- و هو الكلّي المطلق- فلا ثمرة؛ لأنّ المفروض ترتّب الحكم على المقيّد.

و إن اريد زوال الحمرة و حدوث الحمرة، أو حدوث الشديد و زوال الشديد، فهو ليس من الفرض الثالث، بل يكون من الفرضين الأوّلين.

و لو اريد أنّه يعلم بزوال المرتبة الشديدة، و يحتمل بقاء أصل الحمرة، و كان الحكم الشرعيّ مترتّبا على أصل النجاسة، فهو جار بالضرورة، و يعدّ من القسم الأوّل.


[1]- الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 94.

[2]- يأتي في الصفحة 536- 537.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست