responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 483

بقي شي‌ء: حول الفرض الثاني من القسم الثالث‌

و هو أنّ جريان الفرض الأوّل ممّا لا شبهة فيه في الجملة، و أمّا الثالث فقد عرفت الكلام حوله‌ [1]، و يجي‌ء إن شاء اللّه تعالى.

و أمّا الثاني: فقد أنكره الأكثر [2]؛ و ذلك للزوم بقاء الزوجيّة عند انقضاء أمد الزوجيّة المنقطعة الاولى، و هكذا ما شابهها من الوكالة و الإجارة و غير ذلك، كالحدث في صورة احتمال جنابته حال نومه، أو مقارنا لحال اليقظة.

أقول: أمّا الأخير فقد عرفت: أنّ أعلامنا قد اشتبه عليهم الأمر في هذا المثال‌ [3]، و سائر الأمثلة أيضا من هذا القبيل. هذا مع أنّهم قد التزموا في القسم الثاني بأحكام الفردين؛ من لزوم الجمع بين الوضوء و الغسل، و لو قلنا بجريانه من باب حجّيته على أحكام الفردين- حسبما تحرّر- لا منع من إنكاره حسب الإجماع، أو الأدلّة، أو القطع بخلافه، فإنّه لا يمنع عن جريانه الذاتيّ، فلا ينبغي الخلط بين حديث الجريان و بين ترتّب أحكامه، فما في كلام العلّامة الأراكيّ‌ [4] و غيره‌ [5] خال من التحصيل.

و لذلك التزم الشيخ بجريانه في الفرض الأوّل‌ [6]، و العلّامة الشيرازيّ‌


[1]- تقدّم في الصفحة 479.

[2]- فرائد الاصول 2: 640، كفاية الاصول: 462، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 428، نهاية الأفكار 4، القسم الأوّل: 134.

[3]- تقدّم في الصفحة 476.

[4]- نهاية الأفكار 4: 137 و ما بعدها.

[5]- لاحظ بحر الفوائد 3: 99/ السطر 32، درر الفوائد، المحقّق الخراساني: 340، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 426.

[6]- فرائد الاصول 2: 640.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست