و هو أنّ جريان الفرض الأوّل ممّا لا شبهة فيه في الجملة، و أمّا الثالث فقد عرفت الكلام حوله [1]، و يجيء إن شاء اللّه تعالى.
و أمّا الثاني: فقد أنكره الأكثر [2]؛ و ذلك للزوم بقاء الزوجيّة عند انقضاء أمد الزوجيّة المنقطعة الاولى، و هكذا ما شابهها من الوكالة و الإجارة و غير ذلك، كالحدث في صورة احتمال جنابته حال نومه، أو مقارنا لحال اليقظة.
أقول: أمّا الأخير فقد عرفت: أنّ أعلامنا قد اشتبه عليهم الأمر في هذا المثال [3]، و سائر الأمثلة أيضا من هذا القبيل. هذا مع أنّهم قد التزموا في القسم الثاني بأحكام الفردين؛ من لزوم الجمع بين الوضوء و الغسل، و لو قلنا بجريانه من باب حجّيته على أحكام الفردين- حسبما تحرّر- لا منع من إنكاره حسب الإجماع، أو الأدلّة، أو القطع بخلافه، فإنّه لا يمنع عن جريانه الذاتيّ، فلا ينبغي الخلط بين حديث الجريان و بين ترتّب أحكامه، فما في كلام العلّامة الأراكيّ [4] و غيره [5] خال من التحصيل.
و لذلك التزم الشيخ بجريانه في الفرض الأوّل [6]، و العلّامة الشيرازيّ