تعالى- فإنّ الأحكام الثابتة للحدث البوليّ و الحدث الجنابيّ- بحسب الأدلّة الاجتهاديّة- واضحة، إلّا أنّه إذا صحّ استصحاب كونه على الحدث الكلّي، يترتّب عليه جميع الآثار و الأحكام الثابتة بحسب الأدلّة لخصوص الأحداث البوليّة و الجنابيّة.
و بعبارة اخرى: باستصحاب العنوان الجنسيّ يترتّب عليه جميع ما رتّب على العناوين النوعيّة؛ نظرا إلى إطلاقه، كما قيل: «إن قاعدة «لا ضرر» حاكم و مشرّع، و لا منع من الجمع بينهما» [1].
تتميم:
قد تحرّر عندنا: أنّه لا نحتاج في الاستصحاب إلى الأزيد من إمكان التعبّد في ظرف الشكّ [2]، فعليه إذا شكّ في الأقلّ و الأكثر، يمكن إجراء استصحاب الحكم الأعمّ من النفسيّ و الغيريّ؛ بناء على القول به، و تصير النتيجة وجوب الأكثر، و حكومته على البراءة. و يعدّ هذا الاستصحاب استقباليّا على تقدير، و حاليّا بعد الفراغ من الصلاة.
و لا منع من كون المستصحب معنى انتزاعيّا، أو كلّيا اختراعيّا و هو الوجوب، فإنّه على تقدير كونه نفسيّا منجّز بالاستصحاب، فيجب الأكثر. هذا على القول بالحاجة إلى استصحاب الكلّي، و قد مرّ تحقيقه في محلّه بما لا مزيد عليه [3]، فاستصحاب عدم الوجوب إذا كان جاريا، ففيما نحن فيه جريانه أولى.
و بالجملة: لا ينبغي الخلط بين عدم وجود الحكم الكلّي، و بين عدم جريان