responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 457

و النامي و الجسم و غير ذلك، فعندئذ إجراء استصحاب بقاء الفرس لا يكفي عن استصحاب بقاء الحيوان، و أمّا استصحاب بقاء الجسم فيكفي عن كل من النامي و الحيوان و الفرس فاغتنم، فيشبه تعاقب الأيادي و البيوع الفضوليّة.

و الذي هو التحقيق: أنّه على القول بالأصل المثبت فلا بحث. و على القول بعدم حجّيته- كما هو المعروف بين المتأخّرين‌ [1]- فلا وجه للكفاية حتّى على القول: بأنّ «زيدا» موضوع للإنسان المتقيّد بقيود لا تنطبق إلّا على الفرد؛ و ذلك لأنّ لكلّ شي‌ء ميزانا، و الميزان فيما نحن فيه أنّ استصحاب بقاء الإنسان، يعارضه استصحاب عدم تحقّق الخصوصيّات المفرّدة في ظرف الشكّ التي بها وجود زيد، و أمّا استصحاب بقاء زيد فهو إجمال استصحاب بقاء الإنسان المقرون بالضمائم، و إن كان في عالم العنوانيّة يسلب أثر كلّ عن الآخر، إلّا أنّه في ظرف غير ظرف الاستصحاب، فالتفصيل قويّ.

فاستصحاب بقاء الفرس في الدار، يثبت به خيار الحيوان المتعلّق به على قول، و إنّ «صاحب الحيوان بالخيار» معناه أنّه له إعمال ذلك الخيار المعهود العقلائيّ المتعلّق بالعين مثلا، فلا تختلط المسائل بما هو المقصود من البحث. و ممّا ذكرنا يظهر وجه ضعف ما في «الدرر» [2] و غيره‌ [3].

و هكذا في الهليّات المركّبة، فإنّ استصحاب أنّه على الحدث البوليّ ليس إلّا مثل ما مرّ. نعم لا أثر لهذا.

اللهمّ إلّا أن يقال: بأنّ «لا تنقض» مشرّع زائدا على ما يأتي- إن شاء اللّه‌


[1]- فرائد الاصول 2: 659، كفاية الاصول: 472، درر الفوائد، المحقّق الحائري: 552 و ما بعدها، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 487، نهاية الأفكار 4، القسم الأوّل: 177.

[2]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 533- 534.

[3]- الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 84.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست