responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 455

تحرّر [1]، و الكلّي السعيّ الخارجيّ- كالوجود المنبسط على رؤوس الأعيان الثابتة- هو كناية عن ذلك الكلّي؛ لما فيه من السريان التخيّلي، فليلاحظ.

إذا عرفت ذلك، فالذي هو محطّ البحث هنا هو تحرير أقسام الكلّي بملاحظة المناشئ الموجبة للشكّ؛ لأنّ جميع الكلّيات الطبيعيّة و الواقعيّة و الاعتباريّة و الانتزاعيّة، لا تخرج عن هذه الجهة.

القسم الأوّل: من استصحاب الكلّي‌

هو ما إذا شكّ في بقاء الكلّي من ناحية الشكّ في بقاء الفرد؛ سواء كان من جهة الشكّ في المقتضي، أو الرافع، مثلا إذا شكّ في بقاء الحيوان الذي هو المبيع، و كان المبيع الشخصيّ فرسا، فإنّه يشكّ في بقاء الخيار الثابت للحيوان؛ بناء على أنّ موضوع الخيار عنوان الحيوان؛ فإنّ «صاحب الحيوان بالخيار إلى ثلاثة أيّام» ففي تلك الأيّام لو شكّ في وجوده يستصحب الفرس.

كما يستصحب أنّ الحيوان كان موجودا، و هو موجود في ظرف الشكّ تعبّدا.

و يستصحب أيضا أنّ زيدا صاحب الحيوان.

فهذه الاستصحابات في نفسها جارية، و إنّما الكلام في أنّ أحدها يكفي عن الآخر، أم لا، و هذا يأتي فيما بعد إن شاء اللّه تعالى. هذا في الهليّات البسيطة.

و أمّا في المركّبة فيقال: إذا أحدث زيد بالحدث البوليّ فقد أحدث بالكلّي، فلو شكّ في زوال حدثه يستصحب استصحابا شخصيّا، و هكذا كلّيا: و هو أنّه كان على حدث، و الآن كذلك، فمنشأ الشكّ في بقاء الكلّي و في القضيّة اليقينيّة؛ هو الشكّ في حال الفرد و وجوده؛ ضرورة أنّ وجه العلم و اليقين بالكلّي هو اليقين‌


[1]- لاحظ الحكمة المتعالية 1: 444- 446.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست