responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 439

فهو في محلّه، إلّا أنّه لا يفيدنا، و لا يحلّ المعضلة؛ لأنّ الاستصحابات الحكميّة جارية بذاتها و محكومة بالأدلّة، و الاستصحابات الموضوعيّة تجري باعتبار الأثر المنفيّ بالأصل المسبّبي حسب الطبع، و عندئذ لا معنى لشمول الإطلاق للموضوعيّ لأجل ذلك؛ لأنّ المسألة لا تزداد على شمول الإطلاق، و هو محلّ منع و مناقشة، فلا تغفل و تدبّر جدّا.

التنبيه السادس حول اعتبار فعليّة الشكّ و اليقين‌

في اعتبار فعليّة اليقين و الشكّ مطلقا، أو عدم اعتبار الفعليّة على الإطلاق، أو التفصيل بين اليقين و الشكّ، أو بين حدوث الشك و البقاء، وجوه.

كما أنّه لو كانت معتبرة فلا فرق بين أنحاء الاستصحابات الماضويّة، و الحاليّة، و الاستقباليّة، و التدريجيّة، كاستصحاب بقاء الوقت و هو في الصلاة، فإنّه استصحاب واحد متدرّج و واحد متحرّك في الاعتبار بوجه.

و «الفعلية» تارة: تطلق مقابل التقدير، و اخرى: مقابل الغفلة و الذهول.

و بعبارة اخرى: يمكن أن يراد من البحث وجود الشكّ و اليقين، و اخرى:

الالتفات إليهما و إن كانا موجودين في الخزانة النفسانيّة و المخازن الروحيّة.

و على كلّ تقدير: و إن كانت كلماتهم لا تخلو من نوع غموض، إلّا أنّ المتّبع هو البرهان: و هو أنّه لا معنى لوجوب إكرام زيد مع كون موضوع الوجوب هو العالم؛ بتوهّم أنّه لو كان يدرس يصير عالما، و الأمر هنا كذلك، فلا بدّ من اليقين و الشكّ.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست