نعم، سيمرّ عليك أنّه يمكن دعوى: أنّ ما هو الحكم حقيقة و يكون مصداقا له أوّلا غير بعض مصاديقه الملتحقة و إن كان الاستعمال حقيقة؛ للتوسّع و الادعاء بحسب المصداقيّة، لا المفهوميّة، خصوصا بعد مضيّ السنوات على الاستعمال.
تذنيب: إنّ «الانتزاعيّات» و «الانتزاع» من «النزع» و هو تارة: تكوينيّ «فليجعل اللهمّ لي الخير عند نزع الروح عن الجسد».
و اخرى: ذهنيّ، كنيل النفس من الشيء الخارجيّ التكوينيّ معنى مجرّدا من القيود و اللواحق.
و ثالثة: من الأمر الاعتباريّ، كما ينزع من إضافة زيد إلى الدار الملكيّة المشابهة للملكيّة العينيّة، و لأجل ذلك ذكرنا في «قواعدنا الحكمية» عزرائيليّة النفس بانتزاع كثير من المعاني المجرّدة من الأعيان الخارجية برفض المادّة و لواحقها، و نيل أمر كلّي سار صادق على غير ما يلمسه و يشاهده و يحسّه بإحدى الحواسّ.
فبحسب اللغة يصحّ تقسيم الحكم إلى التكليفيّ، و الوضعيّ، كما يصحّ تقسيمه إلى التكوينيّ، و الانتزاعيّ، و الاعتباريّ، و التشريعيّ، و الاختراعيّ.
و ممّا ذكر يظهر ما في «رسائل» المحقّق الوالد- مدّ ظلّه- من جعل المقسم المقرّرات الشرعيّة [1]، مع أنّ الكلام في تقاسيم الحكم، و ما في كتب الآخرين من أنّ الصلاة ليست حكما، غافلين عن صحّة هذا التعبير: «حكم اللّه بأنّ هذا المعجون المركّب صلاة» كما ربّما يقال: «ليست صلاة إلّا إلى القبلة» أي حكم بأنّها ليست صلاة و إن كانت صلاة بدون الحكم، فلا تختلط.
[1]- الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 65- 66.