خروجه عن الاجتهاد و دقّة المجتهدين في فهم الأحاديث.
الثالث: عدم التفاتهم إلى أنّ «اليقين» و «الشكّ» في الروايات من العناوين و المفاهيم، و هما هنا لا يوصفان بالطريقيّة و الموضوعيّة، و لا بالزمان؛ لأنّ الفعل المضارع فارغ منه، و تفصيله في محلّه [1]، و إن كان الفعل الماضي منصرفا إليه.
الرابع: أنّ «اليقين» أو «هو على يقين» ليس من المشتقّات الجارية فيها النزاعات؛ لأنّ وضع اليقين شخصيّ لا نوعيّ، و ليس هو مثل العلم كما اشير إليه [2]، إلّا أنّه لمكان الاستدلال بالأمر التعبّدي- مع أنّه غير وجيه- يعلم أنّ الشرع بصدد ضرب القانون أو القانونين النافعة في المسائل الحقوقيّة و الاجتماعيّة و الفروع الفقهيّة و الاصوليّة، كما ترى في هذين المعتبرين، و في الأخبار السابقة.
فاجتماع قاعدة اليقين و الاستصحاب تحت العنوان الفريد و المفهوم الوحيد على التقريب المذكور، ممكن جدّا، و لا وجه لصرف الأدلّة إلى أحدهما إلّا فهم الأعلام و اشتهار الاستصحاب بين المسلمين. بل اختصاص الحجّية بالاستصحاب خلاف الاعتبار؛ لاشتهاره بينهم، مع اشتراك القاعدة معه في أساس السبب المنتهي إلى اعتبار الحجّية، فلعلّ التعبير المذكور سيق لإفادتهما.
و عندئذ يعلم: أنّ إسناد النقض إلى اليقين، أو المضيّ عليه، أو قوله (عليه السلام): «إنّ اليقين لا يدفع بالشكّ» كلّه صحيح؛ لأنّ المسند إليه عنوانه لا مصداقه؛ ضرورة انتفاء مصداقه في الاستصحاب و القاعدة.
و ممّا يؤيّد أنّ المسألة خارجة عن قضيّة المشتقّات: أنّ ظرف الإجراء مسكوت عنه؛ لجواز أن يقال: «فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين الذي كنت عليه، و الآن