responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 378

قال قلت: هذا أصل؟

قال (عليه السلام): «نعم» [1].

كما لا معنى للشكّ في أصل الصدور، لا وجه لإسقاط أصالة الجدّ، كما في «رسائل» الوالد المحقّق- مدّ ظلّه- [2] و مجرّد المناسبة مع التقيّة لا يكفي لتماميّة حجّة المولى على العبد، و لا سيّما بعد صدوره ابتداء، فإنّه بعيد عن التقيّة كما لا يخفى.

و أمّا احتمالات المتن، فربّما تبلغ في الكثرة إلى حدّ الإجمال؛ ضرورة أنّه يحتمل اختصاصه بالشكّ في الركعات، و أداء الركعة حسب المذهب. و هو بعيد؛ لأنّه يرجع إلى تحصيل اليقين.

و يحتمل اختصاصه بالشبهة البدويّة و إيجاب الاحتياط عملا، كما في كلام الشيخ (رحمه اللَّه)[3].

و فيه: أنّه يحتمل كونه دليل البراءة؛ أي «إذا شككت فابن على اليقين بالإباحة عملا» لأنّ المأمور به هو البناء على اليقين، و هذا ممّا لا يعقل، فحمله على تحصيل اليقين غلط؛ لخروجه عن أدب العرب.

هذا، و يحتمل كون الهيئة نفسيّا، كما يحتمل كونه منجّزا بالنسبة إلى الواقع عند الإصابة، و يحتمل كونه ترخيصا و تأسيسا بجعل اليقين حجّة.

و يحتمل كون المراد من «اليقين» و «الشكّ» المتيقّن و المشكوك، أو عنوانهما، و على التقديرين الاستصحاب، أو قاعدة اليقين، أو هما معا؛ لأنّ الجمع ممكن؛ لصدق «اليقين» على الجهل المركّب، و الشكّ الساري.


[1]- وسائل الشيعة 8: 212، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 8، الحديث 2.

[2]- الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 56- 57.

[3]- فرائد الاصول 2: 568.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست