responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 377

فتحصّل: أنّ المورد إن كان تقيّة، و محطّ الإعراض، و مخالفا للمذهب، فيستلزم ذلك سقوط حجّية الصحيحة رأسا، و إن كان موافقا للمذهب فالقاعدة الكلّية أيضا موافقة للعامّة، فلا تقيّة في شي‌ء منها.

و تبيّن: أنّ المستصحب هو الاشتغال بالموصولة من أوّل الأمر، و لا إهمال هناك. و كفاية المفصولة عملا من قبيل الحكومة، لا التقييد. و ليس المستصحب عدم الإتيان بالرابعة؛ كي يلزم التقيّة في خصوص الرواية كما عرفت، مع ما عرفت من المناقشات الكثيرة.

و اتضح عموم الحجّية على ما أسّسناه، و جريان استصحاب الاشتغال الوارد على قاعدته. و أيضا تبيّن وجه فعليّة اليقين و الشكّ في مطلق الأخبار.

و أمّا احتمال أن يكون المراد هو اليقين بعدم الإتيان بالأربع بما هي أربع، لا الرابعة، فيأتي تحقيقه في الرواية الآتية إن شاء اللّه تعالى‌ [1].

بقي شي‌ء: توهم عدم دلالة «و لا ينقض اليقين» على المدّعى‌

إنّ قوله (عليه السلام): «و لا ينقض اليقين» ليس دليلا و حجّة على المدّعى؛ كي يستدلّ به على المطلوب، و لعلّه يشبه الاستحسان و الحكمة. و يؤيّده وروده على نعت الجمل الخبريّة. و مجرّد ورودها في موارد كثيرة كناية عن الإيجاب و التحريم، لا يكفي.

و فيه: أنّه- مضافا إلى كونه كناية عن النهي و الجري العمليّ؛ لانتقاض اليقين طبيعة- يدلّ على أنّه لا يختصّ بالركعات و الصلاة، بل هو أمر كلّي ذكره (عليه السلام) بعد انطباقه على المورد، فلا حاجة إلى التعليل في استفادة القاعدة الكلّية.

و منها: معتبر إسحاق بن عمّار

أنّه قال: قال لي أبو الحسن الأوّل (عليه السلام): «إذا شككت فابن على اليقين».


[1]- يأتي في الصفحة 379.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست