الثامنة: أنّه قد اشتهر بينهم: «أنّ اليقين و القطع لا تناله يد الجعل و التشريع ذاتا» [1] و إن أبطلناه حسب الصناعة [2]، و لكن حجّيته ذاتيّة عواميّة عرفيّة، و لا تناله يد التشريع عقلائيّا حسب المتعارف، فعلى هذا فكيف يقول (عليه السلام): «و لكن ينقضه بيقين آخر» مع أنّه ظاهر في الجعل و التشريع؟! و هذا لا يتمّ إلّا على أن اريد من «اليقين» معنى موضوعيّا؛ أي «لا ينقضه بيقين بنوم آخر» كي يكون اليقين قابلا لاعتباره في الجزئيّة مثلا لناقضيّة الوضوء، فإنّه عندئذ تناله يد الاعتبار و التشريع باتخاذه في موضوع الناقض.
و بالجملة: من قوله (عليه السلام): «بيقين آخر» ينكشف أنّ اليقين الأوّل جزء الموضوع، و بيقين آخر يحصل اليقين بعدم الوضوء.
التاسعة: التكرار و التأكيد المتأكّد الذي في الخبر، يشهد على أنّ المتكلّم بصدد إفادة أمر على خلاف المتعارف؛ و هو كون اليقين جزء الموضوع.
العاشرة: لأحد دعوى أنّ أخذ اليقين و الاستيقان في الدليل غير أخذ العلم و المعرفة، و لأجله استشكل في قيام خبر الثقة و البيّنة مقام اليقين المعتبر في الركعتين الاوليين.
تذنيب ثالث: لأحد دعوى دلالتها على حجّية الاستصحاب؛ و ارتباطها بالأصل العمليّ، كما ذهب إليه كلّ المتأخّرين.
الجهة الثالثة: في دلالة المضمرة على حجّية الاستصحاب مطلقا
و إنّما الكلام بعد ذلك في اختصاصه بباب الوضوء، أو أعمّيته و حجّيته في