responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 317

المجتهد و المقلّد.

و لو كانت حجّيته من باب الظنّ، فلا بدّ و أن يرجع إلى المبادئ المنتهية إلى وجود الظنّ، فيخرج عن الفقهيّة و الاصوليّة. و احتمال كونه راجعا إلى حجّية الظنّ الخاصّ الشخصيّ‌ [1] بعيد. و لو رجع إلى الظنّ الخاصّ النوعيّ، فتكون أيضا أدلّة الاستصحاب موجبة لإدخاله في أسبابه، فيخرج عنهما رأسا.

ثمّ اعلم: أنّ القواعد الفقهيّة بيد المجتهدين؛ لاحتياجها إلى ملاحظة الدليل الحاكم، و الأدلّة الثانويّة الحاكمة، أو المعارضة، كنفي الحرج و الضرر و غير ذلك، فلا قاعدة في الفقه و لا في الاصول تختصّ بالمقلّد.

نعم، انطباقها على المقلّد يحتاج إلى إتلاف المقلّد، أو بيعه و خياره، و غير ذلك، فلا تخلط.

و أحسن ما قيل مقالة السيّد المحقّق الوالد- مدّ ظلّه-، و إجماله: أنّ المسألة الفقهيّة تعدّ من الأدلّة الأربعة، و المسألة الاصوليّة ليست منها، و إنّما يستدلّ لها بتلك الأدلّة.

مثلا: قاعدة «على اليد ...» أو قاعدة اليد، أو قاعدتا الطهارة و الحلّ من السنّة، و أمّا حجّية خبر الثقة و الاستصحاب، فهما خارجتان من تلك الأدلّة، و إنّما يستدلّ بمفهوم الكتاب و منطوقه على الاولى، و بالسنّة على الثانية، و لذلك إذا شرب العصير العنبيّ القائم على حرمته خبر الثقة، لا يحتجّ المولى بظاهر الكتاب على العبد، بل يستدلّ عليه بخبر الثقة، و هكذا الاستصحاب.

و أضاف- مدّ ظلّه- إليه: أنّ الأدلّة الأربعة هي التي تقام على الحكم الفرعيّ،


[1]- لاحظ الحبل المتين: 37.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست