responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 318

لا الأعمّ منه و من الحكم الأصليّ و هي المسألة الاصوليّة [1]، انتهى ملخّصه.

و فيه: أنّ دليليّة «لا تنقض ...» للاستصحاب كدليليّة «على اليد ...» لضمان اليد.

و بالجملة: فرق بين المسائل العقلائيّة الممضاة، و المسائل الابتكاريّة الشرعيّة، و الاستصحاب- على ما هو الحقّ- ليس إلّا حرمة نقض اليقين بالشكّ على نعت الإجمال، و ليست السنّة دليلا عليه، و لذلك يحتجّ المولى على العبد في مورد التخلّف بقوله الواصل إليه: «لا تنقض اليقين بالشكّ» بخلاف مثل ظاهر الكتاب القائم على إمضاء خبر الثقة.

هذا مع أنّ «الحجّة و الحجّية» كما تطلق و تضاف إلى المسائل الاصوليّة، تطلق و تضاف إلى القواعد الفقهيّة.

و لولا ما أوردنا سالفا و آنفا على مسألة الوسطيّة في الإثبات‌ [2]، لكان الفرق بين المسائل الاصوليّة و القواعد الفقهيّة بما هو المعروف متعيّنا؛ فإنّ القواعد الفقهيّة حجّة كالمسائل الاصوليّة، إلّا أنّ الاولى كبرى للصغرى المنطبقة عليها؛ لكون الصغرى مصداقا لها، و الثانية ليست حجّيتها من باب الانطباق الراجع إلى المعذّرية أو المنجّزية على الوجه الذي عرفت، بل حجّيتها من باب الوسطيّة و الحدّ الأوسط من غير كونها ممّا تنطبق على الصغرى.

فكلّ قاعدة يتشكّل منها الشكل الأوّل فهي الفقهيّة، بخلاف الاصوليّة؛ فإنّه في مثل قاعدة ضمان اليد يصحّ أن يقال: «يد زيد أخذت عباء عمرو، و كلّ يد أخذت شيئا فهي ضامنة، فيد زيد ضامنة، فيجب الجبران عليه» و هكذا في سائر


[1]- الاستصحاب الإمام الخميني (قدّس سرّه): 6.

[2]- تقدّم في الصفحة 315.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست