responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 315

- تأسيسيّة، أو إمضائيّة- ممنوع كما حرّرناه‌ [1]؛ و ذلك لعدم جواز تسرية حكم الشرع المتعلّق بعنوان إلى عنوان آخر، و لا يعقل ذلك.

فما اشتهر من تشكيل الشكل الأوّل مثلا في مثل «أكرم العلماء» الوارد شرعا بنحو «زيد عالم، و العالم يجب إكرامه، فزيد يجب إكرامه» أو «إنّ زيدا ثقة، و خبر الثقة حجّة، فخبر زيد حجّة» و هكذا في غير محلّه؛ لأنّ ما هو الوارد هو الكبرى، و أمّا إثبات الأكبر للأصغر شرعا بنحو الشكل المذكور، فغير ممكن؛ للزوم تجاوز حكم الشرع من متعلّقه إلى شي‌ء آخر، و هو غلط، بل الكبرى الواردة هي نجاسة الماء المتغيّر، أو حجّية الاستصحاب مثلا، و إذا كان الماء المتغيّر في الخارج يكون الحكم ملازما له، فالعالم الخارجيّ مورد الحكم، دون زيد بعنوانه.

و سيظهر في محلّه ثمرات عمليّة مترتّبة عليه زائدة على هذه الثمرة العلميّة المشار إليها [2]، و لا سيّما في مثل الاستصحاب الذي هو من البدائع الشرعيّة، و ليس أمرا عقليّا، و لا عرفيّا عند المحقّقين، فلا تغفل.

فإطلاق «الحجّة» على الأقيسة، أو على نفس الحدّ الأوسط، من الادعاء و المجاز لغة؛ فإنّ «الحجّة» اسم من الاحتجاج المتعارف بين الموالي و العبيد في موارد التخلّف.

ذنابة: في أنّ الاستصحاب من المسائل الاصولية أو الفقهية

اختلفوا في أنّه من المسائل الاصوليّة، أو القواعد الفقهيّة، فالذي يظهر من الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) هو اضطرابه‌ [3].


[1]- تقدّم في الجزء الرابع: 131- 132، و في الجزء السادس: 7- 9.

[2]- يأتي في الصفحة 411- 415.

[3]- فرائد الاصول 2: 544.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست