الأصليّة و الأماريّة، فالجامع موجود بالضرورة في موقف تعريف الاستصحاب على الوجه المشار إليه.
و الأحسن أن يقال: إنّه التعبّد ببقاء اليقين في ظرف الشكّ في بقاء المتيقّن، و يتبيّن من ذلك ما هو المقصود في هذا المقصد من حجّيته و لا حجّيته.
و كون إبقاء ما كان الأسدّ الأخصر [1]، في غير محلّه؛ للزوم الإشارة التفصيليّة إلى اليقين و الشكّ، و عدم إيقاع التلاميذ في الإجمال من جهات شتّى، كما لا يخفى.
مع أنّه لا ينطبق على ما هو مرامنا في الاستصحاب الذي يستظهر من التعريف المذكور، و سيأتي تفصيله [2].
بقي شيء: حول إطلاق «الحجّة» على الاستصحاب
يظهر من الشيخ (قدّس سرّه) المناقشة في إطلاق «الحجّة» على غير ما هو الحدّ الأوسط في الشكل الأوّل [3]، مع أنّ «الحجّة» في العلوم الاعتباريّة هي ما يحتجّ به، سواء كان منجّزا للواقع تارة، و معذّرا اخرى، أو يكون منجّزا للواقع من غير أن يكون معذّرا، كالاحتمال في الشبهات المهتمّ بها، أو يكون معذّرا للواقع من غير كونه منجّزا، كقاعدتي الحلّ و الطهارة، فما يظهر من السيّد المحقّق الوالد- مدّ ظلّه- [4] في غير محلّه.
بل أساس الوسطيّة في الإثبات في الأحكام الشرعيّة التكليفيّة أو الوضعيّة