responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 314

الأصليّة و الأماريّة، فالجامع موجود بالضرورة في موقف تعريف الاستصحاب على الوجه المشار إليه.

و الأحسن أن يقال: إنّه التعبّد ببقاء اليقين في ظرف الشكّ في بقاء المتيقّن، و يتبيّن من ذلك ما هو المقصود في هذا المقصد من حجّيته و لا حجّيته.

و كون إبقاء ما كان الأسدّ الأخصر [1]، في غير محلّه؛ للزوم الإشارة التفصيليّة إلى اليقين و الشكّ، و عدم إيقاع التلاميذ في الإجمال من جهات شتّى، كما لا يخفى.

مع أنّه لا ينطبق على ما هو مرامنا في الاستصحاب الذي يستظهر من التعريف المذكور، و سيأتي تفصيله‌ [2].

بقي شي‌ء: حول إطلاق «الحجّة» على الاستصحاب‌

يظهر من الشيخ (قدّس سرّه) المناقشة في إطلاق «الحجّة» على غير ما هو الحدّ الأوسط في الشكل الأوّل‌ [3]، مع أنّ «الحجّة» في العلوم الاعتباريّة هي ما يحتجّ به، سواء كان منجّزا للواقع تارة، و معذّرا اخرى، أو يكون منجّزا للواقع من غير أن يكون معذّرا، كالاحتمال في الشبهات المهتمّ بها، أو يكون معذّرا للواقع من غير كونه منجّزا، كقاعدتي الحلّ و الطهارة، فما يظهر من السيّد المحقّق الوالد- مدّ ظلّه- [4] في غير محلّه.

بل أساس الوسطيّة في الإثبات في الأحكام الشرعيّة التكليفيّة أو الوضعيّة


[1]- فرائد الاصول 2: 541.

[2]- يأتي في الصفحة 402- 406.

[3]- فرائد الاصول 1: 4.

[4]- الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 2.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست