responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 313

حول تعريف الاستصحاب‌

قد تصدّى بعض الأعلام رحمهم اللّه لتعريفه‌ [1]، و تصدّى الآخرون لامتناع تعريفه‌ [2]؛ لاختلاف المباني في ذلك الموجب لاختلاف حقيقته و ماهيّته؛ ضرورة أنّ الشكّ- على فرض كونه مثل قاعدتي الحلّ و الطهارة- يؤخذ موضوعا، و على فرض أماريّته يؤخذ موردا، فلا جامع. و بالجملة هناك مسلكان.

و المسلك الثالث الآتي هو الأحسن: و هو أنّ التحقيق أنّ الامور الاعتباريّة و التعبّدية، لا تحتاج إلى التعاريف الفلسفيّة بأخذ الأجناس و الفصول في حدودها، و لا يعقل ذلك، و إنّما المقصود من تعريف الاستصحاب هو أن يكون المراجع و التلامذة على عهد ممّا هو محطّ البحث و النظر في مقابل المعنى اللغويّ، فذهاب جمع إلى تعريفه حسب مبانيهم، و الإيراد على مقتضاه على تعريف الآخر من الأغلاط.

و دعوى امتناع تعريفه الأعمّ برسم ما هو المنظور في هذا المقصد، غير صحيحة؛ لأنّ الشكّ على جميع التقادير مورد النظر، إلّا أنّ الأنظار تختلف باختلاف‌


[1]- فرائد الاصول 2: 541، كفاية الاصول: 435.

[2]- نهاية النهاية 2: 163، الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 4، مصباح الاصول 3: 5.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست