قد تصدّى بعض الأعلام رحمهم اللّه لتعريفه [1]، و تصدّى الآخرون لامتناع تعريفه [2]؛ لاختلاف المباني في ذلك الموجب لاختلاف حقيقته و ماهيّته؛ ضرورة أنّ الشكّ- على فرض كونه مثل قاعدتي الحلّ و الطهارة- يؤخذ موضوعا، و على فرض أماريّته يؤخذ موردا، فلا جامع. و بالجملة هناك مسلكان.
و المسلك الثالث الآتي هو الأحسن: و هو أنّ التحقيق أنّ الامور الاعتباريّة و التعبّدية، لا تحتاج إلى التعاريف الفلسفيّة بأخذ الأجناس و الفصول في حدودها، و لا يعقل ذلك، و إنّما المقصود من تعريف الاستصحاب هو أن يكون المراجع و التلامذة على عهد ممّا هو محطّ البحث و النظر في مقابل المعنى اللغويّ، فذهاب جمع إلى تعريفه حسب مبانيهم، و الإيراد على مقتضاه على تعريف الآخر من الأغلاط.
و دعوى امتناع تعريفه الأعمّ برسم ما هو المنظور في هذا المقصد، غير صحيحة؛ لأنّ الشكّ على جميع التقادير مورد النظر، إلّا أنّ الأنظار تختلف باختلاف