«المبسوط»: «أنّه لا خلاف فيه» [1] هذا هو على المختار في قاعدة «لا ضرر».
و أمّا على القول بحكومتها على مطلق الأحكام الأوّلية؛ حسب تفاوت استلزامها الضرر؛ لأنّ الأحكام المبنيّة على الضرر ضررها المنفيّ غير الأحكام غير المبنيّة على الضرر، فلا مرجّح بعد الوجهين المشار إليهما لأحدهما على الآخر؛ إلّا الأخبار الخاصّة الواردة في حفر القنوات و تحديد الحدود حسب اختلاف الأراضي صعوبة و رخاوة [2]، فإنّه يمكن دعوى: أنّ منع المالك عن حفر القناة حرج، و مع ذلك اعتبر تقدّم الضرر على الحرج.
و توهّم: أنّه من موارد دوران الأمر بين الضرر و اللامنفعة التي ليست بحرج، في غير محلّه؛ لأنّه ربّما تكون اللامنفعة بحدّ تعدّ من الحرج، و مقتضى إطلاق تلك الأخبار و الفتاوى تقدّمه عليه أيضا. و اختصاصه بالبرّ دون البلدة بعيد جدّا، و إن صرّح بذلك جمع من الأصحاب، و المسألة تطلب من كتاب إحياء الموات، و تحتاج إلى فحص خاصّ.
بقي شيء: في عدم مرجعية قاعدة السلطنة في المقام
لو وصلت النوبة إلى تزاحم القاعدتين، و لا معنى لتعارضهما كما لا يخفى، فالمرجع قاعدة السلطنة.
اللهمّ إلّا أن يقال: بعدم ثبوت إطلاق لها؛ لأنّها قاعدة عقلائيّة و القدر المتيقّن جواز التصرّف في صورة عدم لزوم تضرّر الجارّ.
و توهّم الشهرة الخاصّة و الإجماع الكاشف عن الإطلاق، في غير محلّه.