responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 289

رجعت إلى حذف المضاف فغير صحيحة؛ لأنّ المنفيّ هو الحكم الضرّي، أو الحكم الضرريّ، أو حكم الضرريّ، و هذا ليس من حذف المضاف المعهود.

و مقالة العلّامة الخراسانيّ (رحمه اللَّه)[1] أسوأ الاحتمالات‌ [2]؛ لأنّ نفي الحكم بنفي الموضوع أجنبيّ عمّا نحن فيه؛ للزوم نفي حكم عنوان الضرر، أو عنوان يطرأه الضرر، كما في الأحكام المترتّبة على الموضوعات التي تعدّ ضرريّة، كإيجاب جبران الخسارة.

و دعوى انصراف القاعدة إلى موارد خاصّة بلا بيّنة و برهان. و لا داعي إلى تفسير القاعدة على الوجه المذكور بعد وجود الاحتمالات الاخر، مع إمكان حملها على الإجمال؛ و قصور فهمنا.

و من الغريب توهّم تعيّن مقالة الشيخ و الخراسانيّ (قدّس سرّهما) نظرا إلى قلّة ثمرة سائر الاحتمالات، كما في كلام العلّامة النائيني (رحمه اللَّه)!! فإنّه أسوأ من الاستحسان و القياس‌ [3]، فلا تختلط.

و في مثل «لا ضرار» ليس نفيا حقيقيّا، و إلّا صوريّا، أو لا يلزم جواز الضرار؛ لأنّ حكم الضرر هو حرمة الإضرار. و قوله: فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ‌ [4] من النفي، من الاشتباه، فإنّه نهي عن الثلاثة في الحجّ، و ليس من الحقيقة الادعائيّة.

فأحسن احتمال هو الاحتمال الثالث- المنسوب في «الرسائل» إلى أنّه أردأ


[1]- كفاية الاصول: 432.

[2]- تقدّم في الصفحة 276.

[3]- منية الطالب 2: 201/ السطر 7- 9.

[4]- البقرة (2): 197.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست