responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 288

الحكومة بفهم محدودية الأدلّة الأوّلية في موارد استتباعها الضرار.

إن قلت: الوضوء مثلا مضرّ لا بما هو أنّه وضوء، و إيجابه بما هو هو ليس بمضرّ، فعندئذ تقع النسبة بين إيجاب الوضوء، و إيجاب الوفاء بالبيع و إيجاب الحجّ؛ في موارد تحمّل الضرر غير المتعارف.

و بالجملة: مع ضرب القانون الذي يكون بينه و بين تحريم الإضرار عموم من وجه، لا يكون عندئذ وجه لتقديم الثاني على الأوّل؛ و جعله قرينة على محدوديّة القوانين الأوّلية في موارد استلزامها الضرار، و لا سيّما و أنّ الحكم بما هو هو ليس موقعا للضرر.

قلت: الحكم هو العرف في موارد العموم من وجه، و إلّا فالنسبة بين «لا سهو لكثير السهو» [1] و بين أدلّة الشكوك‌ [2] عموم من وجه، و هكذا بين حديث الرفع‌ [3] و الأدلّة، و لكن يتبيّن بعد لفت النظر: أنّ مثل «لا ضرار»- بعد فهم العرف قبح ضرب القانون المستتبع له- تقدّمه عليه بالضرورة، و يكفي لصحّة إسناد الضرار إلى الشرع و القانون و الحكم: أنّ إطلاقه يقتضي الامتثال، سواء كان إطلاق حكم تعبّدي، أو توصّلي، أو غيريّ على الفرض، و نتيجة الامتثال وقوع المكلّف فيه، فما هو الأحقّ بالنسبة هو الشرع قطعا.

تأييد ثان:

قد أشرنا إلى أنّ مقالة الشيخ الأنصاريّ و هي أنّ «لا ضرر» نفي‌ [4]، إن‌


[1]- انظر وسائل الشيعة 8: 227، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 16، و لكن لم نعثر عليه بعينه.

[2]- تقدّم في الصفحة 287، الهامش 4.

[3]- وسائل الشيعة 15: 369، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 56، الحديث 1.

[4]- رسالة في قاعدة لا ضرر، ضمن المكاسب: 372/ السطر 25.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست