responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 275

بخلافهم (عليهم السلام) فإنّ لهم التمسّك بها لطهارة الحديد مثلا، و هذا شأنهم (عليهم السلام) فقط.

و أمّا تفصيل التناسب بين المسألتين و قاعدة نفي الضرر و الضرار، فيطلب من محالّه، و قد عرفت سابقا وجها آخر لتمسّكهم بها جدالا [1]؛ لقوله تعالى: وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ‌ [2] كما قد يتمسّك لتحديد قطع أيدي السرقة [3] بقوله تعالى:

وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ‌ [4] مع أنّ أيديهم تقطع و هكذا مساجد أرجلهم في المرّة الثانية و الثالثة، فلا تغفل.

و إليك وجها ثالثا: و هو أنّ قاعدة نفي الضرر و الضرار وردت في الموثّقة، و هي حجّة دون غيرها؛ لعدم ثبوته، و عندئذ نقول: إنّه اريد منها أنّ الضرر و الإضرار، غير موجود في حيطة التشريع إلّا تخيّلا، و إلّا فبحسب الواقع و المصلحة النوعيّة العامّة الاجتماعيّة، ليست الزكاة و الحجّ و الجهاد إضرارا و ضررا و مضارّة، فلو توهّم سمرة بن جندب أنّ القلع المذكور ضرر و إضرار، فهو بالنسبة إلى حاله الشخصيّة، دون الكلّية، كما هو كذلك في الشرور و المضرّات بالقياس إلى كلّية النظام، فتذيّل موثّقة زرارة بالقاعدة في قصّة سمرة؛ يكون لأجل حلّ إيراد سمرة فرضا، و يعدّ من دفع الدخل اصطلاحا.

فليس الأمر بالاعتداء على المعتدي في قوله تعالى: فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ‌ [5] و لا جعل العين بالعين، و الاذن بالاذن، و الأنف بالأنف، و لا جعل القصاص حياة، من جعل المضارّة و الإضرار الماليّ و البدنيّ، و لا من التحريج‌


[1]- تقدّم في الجزء السابع: 59، 93.

[2]- النحل (16): 125.

[3]- كما تمسّك به الإمام الجواد (عليه السلام)، وسائل الشيعة 28: 252، كتاب الحدود، أبواب حدّ السرقة، الباب 4، الحديث 5.

[4]- الجنّ (72): 18.

[5]- البقرة (2): 194.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست