نعم، لا بأس بجريان قاعدة «رفع ... ما لا يطيقون» [1] بمقدار العجز؛ نظرا إلى إمكان تقييد إطلاق الأدلّة الأوّلية بمثله تقييدا واقعيّا. كما يمكن دعوى: أنّ الطرف الآخر ميسور الواجب التخييريّ، من غير النظر إلى أجنبيّة المقدور عن المعجوز بحسب الوجود و العنوان، فاغتنم.
المبحث الرابع: فيما لو تردّدت حال شيء بين كونه جزء أو شرطا، و بين كونه مانعا أو قاطعا
و بعبارة اخرى: لو تردّد الأمر بين وجوب إتيان شيء جزء أو شرطا، و بين وجوب تركه.
و بعبارة ثالثة: لو كان يعلم إجمالا بأنّ وجود شيء إمّا مبطل و زيادة، أو جزء. أو يقال وصف في المركّب واجب فعله أو تركه.
و بعبارة رابعة: دار الأمر بين الوصفين اللذين لا ثالث لهما، كالجهر و الإخفات، و أنّه يعلم إجمالا بوجوب أحدهما، و حرمة الآخر.
و غير خفيّ: أنّ الأصحاب رحمهم اللّه قد وقعوا في حيص و بيص بين العنوان و مثاله.
فبالجملة: الأصحاب رحمهم اللّه بين تارك لهذه المسألة، ك «الدرر» و «التهذيب» نظرا إلى أنّ المسألة مندرجة في مسألة المتباينين، و امتناع المخالفة القطعيّة لا ينافي وجوب الموافقة القطعيّة، و بين ذاكر لها إجمالا، ك «الكفاية» [2] و العلّامة
[1]- الخصال: 417/ 9، التوحيد: 353/ 24، وسائل الشيعة 15: 369، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 56، الحديث 1.