responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 189

سقوط الأمر حسب الخطابات الشخصيّة، و الجزء الذي هو الزمان اريد به وجود الأمر التكليفيّ في أوّل الظهر؛ للقدرة على الواجب المتأخّر، كما في الواجب المعلّق، و هذا غير صحيح؛ لقبح التكليف الفعليّ في أوّل الزوال مع عجزه عن الجزء.

و هذا غير العجز عن سورة في الصلاة، مع تمكّنه من سورة فيها.

هذا مع أنّ المقرّر عندنا في بابه: أنّ الزمان اخذ في الاعتبار حينا للصلاة، و تكون القضيّة حينيّة في الاعتبار و التعبّد، لا تقييديّة و إن كانت تقييدا في الثبوت؛ لامتناع القضايا الحينيّة في الاعتباريّات‌ [1]، و من توهّم خلاف ذلك فلعدم اطلاعه على المسائل العلميّة الاعتباريّة و المنطقيّة، و لأجله أجرينا استصحاب الحكم الأدائيّ بعد مضيّ ذلك الحين؛ و هو وقت الصلاة.

و أمّا مقتضى القواعد الثانوية

و هو جريان القواعد الثانويّة في هذه الأمثلة، فحيث إنّه لا حاجة إليها في المثال الثالث، و لا بأس بجريانها في المثال الثاني- اللهمّ إلّا أن يقال: بأنّ مقتضى كون القضيّة اعتباريّة، جريان الاستصحاب لو كان قادرا في أوّل الوقت، و عاجزا في آخره، و جريان القواعد الثلاث. اللهمّ إلّا أن يقال: كون القضيّة اعتباريّة تمنع عن جريانها، فتأمّل- يبقى الكلام في المثال الأوّل؛ لأجنبيّة الطرف المقدور عليه عن الطرف المعجوز عنه.

و توهّم: أنّ العجز عن بعض الطرفين ينافي بقاء الوجوب التخييريّ، و لا جعل آخر غيره، و أمّا لو عجز عن بعض الأطراف الثلاثة و الأربعة فلا ينافيه، فهو في غير محلّه؛ لأنّه وجوب واحد تخييريّ بين الأطراف الثلاثة، أو الأربعة، أو الستّة، و لا


[1]- تقدّم في الجزء الثالث: 126.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست