responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 173

المحقّق الكركيّ (رحمه اللَّه) و قد حكاهما النراقيّ أحمد في «العوائد» [1] و النوريّ (رحمه اللَّه) في «المستدرك» [2] و لا يكون جميع مستندات «المستدرك» معتبرة عندنا؛ حسبما ذكرناه في حواشينا على الفائدة الثانية من «خاتمة المستدرك» إلّا ما شذّ [3]، و لا يكفي ما ذكره (رحمه اللَّه) لإتمام الحجّية اللازم عقلا و عرفا.

فتحصّل لحدّ الآن: أنّ أسانيدها غير نقيّة بحسب الذات. و أمّا بحسب الشهرة الجابرة فهي أيضا ممنوعة؛ لاشتهارها بين المتأخّرين، و من لا يعتنى بالشهرة بينهم من العامّة.

نعم، بناء على استفادة حجّية كلّ مشهور من قوله (عليه السلام): «فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» [4] لمّا حققنا من أنّ «المجمع عليه» هو المشهور [5]، و إذا كان مجرّد الاشتهار العرفيّ كافيا- كسائر العناوين العرفيّة المأخوذة في سائر الأدلّة- كان للاعتماد على هذه الثلاثة وجه، إلّا أنّه غير وجيه فليتأمّل.

و بعبارة اخرى: قوله (عليه السلام): «خذ بما اشتهر بين أصحابك» [6] قانون كلّي يعالج به الخبران المتعارضان، و يستنبط منه حجّية المشهور، و لا يختصّ بعلاج الخبرين، و قوله (عليه السلام): «فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» أعمّ من الشهرة الفتوائيّة المتقدّمة، و الخبر المشهور بين المتأخّرين، المؤيّد في الجملة بفتوى القوم و الأخبار الخاصّة.


[1]- عوائد الأيّام: 261، العائدة 27.

[2]- لم نعثر عليهما في مستدرك الوسائل.

[3]- تعليقات المصنّف (قدّس سرّه) على خاتمة المستدرك مفقودة.

[4]- وسائل الشيعة 27: 106، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 1.

[5]- تقدّم في الجزء السادس: 383.

[6]- عوالي اللآلي 4: 133/ 229، مستدرك الوسائل 17: 303، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 2.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست