المحقّق الكركيّ (رحمه اللَّه) و قد حكاهما النراقيّ أحمد في «العوائد» [1] و النوريّ (رحمه اللَّه) في «المستدرك» [2] و لا يكون جميع مستندات «المستدرك» معتبرة عندنا؛ حسبما ذكرناه في حواشينا على الفائدة الثانية من «خاتمة المستدرك» إلّا ما شذّ [3]، و لا يكفي ما ذكره (رحمه اللَّه) لإتمام الحجّية اللازم عقلا و عرفا.
فتحصّل لحدّ الآن: أنّ أسانيدها غير نقيّة بحسب الذات. و أمّا بحسب الشهرة الجابرة فهي أيضا ممنوعة؛ لاشتهارها بين المتأخّرين، و من لا يعتنى بالشهرة بينهم من العامّة.
نعم، بناء على استفادة حجّية كلّ مشهور من قوله (عليه السلام): «فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» [4] لمّا حققنا من أنّ «المجمع عليه» هو المشهور [5]، و إذا كان مجرّد الاشتهار العرفيّ كافيا- كسائر العناوين العرفيّة المأخوذة في سائر الأدلّة- كان للاعتماد على هذه الثلاثة وجه، إلّا أنّه غير وجيه فليتأمّل.
و بعبارة اخرى: قوله (عليه السلام): «خذ بما اشتهر بين أصحابك» [6] قانون كلّي يعالج به الخبران المتعارضان، و يستنبط منه حجّية المشهور، و لا يختصّ بعلاج الخبرين، و قوله (عليه السلام): «فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» أعمّ من الشهرة الفتوائيّة المتقدّمة، و الخبر المشهور بين المتأخّرين، المؤيّد في الجملة بفتوى القوم و الأخبار الخاصّة.