responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 172

المتأخّرين إلى فقد إطلاقها غير مضرّ، فتدبّر.

ثمّ إنّ في موارد الإطلاق البدليّ يكون التقريب المذكور أظهر، و في موارد العمومات في مثل: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [1] يكون التمسّك لسببيّة العقد العرفيّ المعجوز عن قيده الشرعيّ على ما أسّسناه أوضح.

حول التمسّك بحديث «الميسور» و «ما لا يدرك ...» و «إذا أمرتكم ...» لإثبات وجوب الباقي‌

إذا عرفت ذلك، فلا حاجة في الحقيقة إلى القواعد الثلاث المعروفة المتمسّك بها. مع أنّها بحسب السند ممنوعة الحجّية؛ ضرورة أنّ حديث: «إذا أمرتكم بشي‌ء ...» و إن كان موجودا في «صحيح مسلم» [2] و «سنن النسائيّ» [3] دون كتب أصحابنا إلّا ما عن «البحار» [4] و عن «الذكرى» [5] إلّا أنّه غير كاف بعد كون الراوي أبا هريرة عن خطبة في حجّة الوداع، فربّما تكون المرسلتان العلويّتان أقوى من هذا المسند.

و حديث: «الميسور لا يسقط بالمعسور» و «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» و إن لم يكن في الكتب الأوّلية، إلّا أنّهما في كتاب «عوالي اللآلي» لابن أبي جمهور [6]؛ و هو محمّد بن إبراهيم بن أبي جمهور الذي يعدّ أحيانا عن مشايخ‌


[1]- المائدة (5): 1.

[2]- صحيح مسلم 3: 149.

[3]- سنن النسائي 5: 110- 111.

[4]- بحار الأنوار 80: 214.

[5]- ذكرى الشيعة: 142/ السطر 8.

[6]- عوالي اللآلي 4: 58/ 205 و 207.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست