responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 169

المركّب، كما اشير إليه.

نعم، يمكن فرض العلم الخارجيّ بوجوب الطبيعة الإجماليّة، و هذا لا يوجب وصول النوبة إلى الأصل المذكور أيضا.

و بالجملة تبيّن: أنّه لا مجال للاستصحاب هنا زائدا على ما مرّ في الأقلّ و الأكثر الجارية فيه البراءة؛ حسبما ذهب إليه المشهور [1]، و غير جار عندنا حسبما تحرّر منّا [2].

و توهّم: أنّه يلزم من المناقشة في جريان الاستصحاب هنا، المناقشة في جريانه هناك.

مندفع: بأنّه في تلك المسألة يكون المفروض وجوب الأقلّ، و هو الثابت بالقدر المتيقّن، و يشكّ سقوط أمره بإتيان الأقلّ، و فيما نحن فيه يكون المفروض جزئيّة الجزء، مع العجز عن إتيانه بما هو جزء، فلا شكّ في البقاء.

و مع الشكّ في جزئيّته حال العجز، تكون المسألة من صغريات الأقلّ و الأكثر أيضا الجاري فيه الاستصحاب الشخصيّ، و لا سيّما على القول بالوجوب الضمنيّ الباطل عندنا كما مرّ [3]، فلا تغفل.

الأمر السابع: و يحتمل جريان الاستصحاب الكلّي من القسم الثالث؛ بلحاظ أنّ العجز عن الجزء بعد العلم بالكلّ لا ينافي احتمال حدوث الوجوب المتعلّق بالأقلّ المعلوم وجوبه ضمنيّا أو غيريّا.

و فيه:- مع أنّه غير جار- أنّه لا أساس للوجوبين المذكورين ثبوتا و إثباتا.


[1]- فرائد الاصول 2: 460، درر الفوائد، المحقّق الحائري: 474، نهاية الأفكار 3: 389.

[2]- تقدّم في الصفحة 30 و ما بعدها.

[3]- تقدّم في الصفحة 107.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست