البيع و النكاح و غيرهما، أو يكون على يقين من موضوعيّة الإجارة و التذكية، و غير ذلك على اختلاف التعابير، فإن كان العجز عن الجزء و الشرط مخلّا بالاسم عرفا، فلا استصحاب هنا، و لا في باب التكاليف.
و إن لم يكن مضرّا بالاسم عرفا، فالتعبّد ببقاء اليقين بالسببيّة الإمضائيّة كاف لترتّب الآثار، فضلا عمّا إذا قلنا بالموضوعيّة، كما ذهب إليه بعض، و يميل إليه الوالد المحقّق- مدّ ظلّه- [1].
و حديث كونه من الأصل المثبت ممنوع كبرويّا، و إن لم يكن إنكاره صغرويّا ممكنا، فليتدبّر.
و بالجملة: مجرى الاستصحاب يكون على نعت أنّ سببيّة بيع هذه الدار مثلا كانت معلومة، فإذا عجز عن التلفّظ بحرف من حروف الصيغة، و لم يكن ذلك موجبا للشكّ في صدق البيع، أو العلم بانتفائه، يجري الاستصحاب، و هكذا في استصحاب سببيّة التذكية لحلّية هذه الشاة مثلا، و لا يعتبر كونه قادرا في برهة؛ لعدم اعتبار الأثر في ظرف اليقين بالنسبة إليه شخصيّا، بل المجتهد يجري الاستصحاب على نعت كلّي، فاغتنم.
الأمر السادس: يظهر من بعضهم كما هو صريح شيخ مشايخنا و جدّ أولادي في «الدرر» (رحمه اللَّه): «أنّ الجهة المبحوث عنها هنا: هي أنّ مقتضى القاعدة عند العجز عن الجزء و الشرط، مع عدم إطلاق دليل المركّب و دليلهما، هل هو سقوط التكليف، أم لا؟» [2].
و هذا واضح الاشتباه و المنع؛ ضرورة أنّ في مفروضه تلزم البراءة عن أصل