responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 168

البيع و النكاح و غيرهما، أو يكون على يقين من موضوعيّة الإجارة و التذكية، و غير ذلك على اختلاف التعابير، فإن كان العجز عن الجزء و الشرط مخلّا بالاسم عرفا، فلا استصحاب هنا، و لا في باب التكاليف.

و إن لم يكن مضرّا بالاسم عرفا، فالتعبّد ببقاء اليقين بالسببيّة الإمضائيّة كاف لترتّب الآثار، فضلا عمّا إذا قلنا بالموضوعيّة، كما ذهب إليه بعض، و يميل إليه الوالد المحقّق- مدّ ظلّه- [1].

و حديث كونه من الأصل المثبت ممنوع كبرويّا، و إن لم يكن إنكاره صغرويّا ممكنا، فليتدبّر.

و بالجملة: مجرى الاستصحاب يكون على نعت أنّ سببيّة بيع هذه الدار مثلا كانت معلومة، فإذا عجز عن التلفّظ بحرف من حروف الصيغة، و لم يكن ذلك موجبا للشكّ في صدق البيع، أو العلم بانتفائه، يجري الاستصحاب، و هكذا في استصحاب سببيّة التذكية لحلّية هذه الشاة مثلا، و لا يعتبر كونه قادرا في برهة؛ لعدم اعتبار الأثر في ظرف اليقين بالنسبة إليه شخصيّا، بل المجتهد يجري الاستصحاب على نعت كلّي، فاغتنم.

الأمر السادس: يظهر من بعضهم كما هو صريح شيخ مشايخنا و جدّ أولادي في «الدرر» (رحمه اللَّه): «أنّ الجهة المبحوث عنها هنا: هي أنّ مقتضى القاعدة عند العجز عن الجزء و الشرط، مع عدم إطلاق دليل المركّب و دليلهما، هل هو سقوط التكليف، أم لا؟» [2].

و هذا واضح الاشتباه و المنع؛ ضرورة أنّ في مفروضه تلزم البراءة عن أصل‌


[1]- البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 1: 6.

[2]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 496.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست