responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 155

عقلائيّة، كما هو الواضح.

اللهمّ إلّا أن يقال: إن كان لدليل المركّب إطلاق، و لارتضاء الشرع بمطلق ما يصدق عليه المركّب الناقص دليل، و كان تقييد دليل الشرط أو الجزء تقييدا ظاهريّا، يمكن تعارض إطلاق دليل المركّب و دليل الجزء بعد التذكّر للنسيان، و يجري استصحاب سببيّة الموجود أو موضوعيّته.

و لكنّه بمعزل عن التحقيق؛ لأنّه من الاستصحاب الموضوعيّ، و لا دليل ينطبق عليه؛ للمعارضة المفروضة كما اشير إليها. مع أنّ إطلاق دليل المركّب محكوم بدليل الجزء. و لو كان في مورد تعارض بين الإطلاقين، فلا تكون المسألة من موارد جريان الاستصحاب؛ للشكّ في دخالة الجزء المذكور طبعا.

هذا مع أنّ ذلك على فرض تعارضهما في صورة التذكّر، يكون من الشكّ الساري. فلا فرق جليّ بين أنحاء المركّبات إلّا من جهة ظهور المثبتيّة، و الاتفاق عليها في باب العقود و الإيقاعات، دون المركّبات العباديّة.

و الحقّ ما مرّ منّا من التقييد الواقعيّ المستتبع لتماميّة السبب و الموضوع‌ [1]، كما أنّ الحقّ عدم المثبتيّة بالنسبة إلى نسيان ما ليس مقوّما للعقد من الشرط أو الجزء؛ لأنّ المقدار الثابت من ردع بناء العقلاء صورة عدم نسيان الشرط بعد انضمام حديث الرفع إلى إطلاق دليل الجزء و الشرط.

و غير خفيّ: أنّ في باب شروط العقود و الإيقاعات و أجزائها، ترجع كلّها إلى الشرطيّة و الجزئيّة الشرعيّة، و ما هو شرط عند العرف و جزء يكون مقوّما، و يلزم من النسيان خروجه عن محطّ النزاع، فاغتنم.


[1]- تقدّم في الصفحة 144- 145.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست