responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 145

فإنّه بمقتضى إطلاق دليل البراءة الشرعيّة رفع جزئيّة المنسيّ، و مقتضى استصحاب بقاء التكليف- على الوجه المحرّر في الأقلّ و الأكثر- وجوب الإعادة، و يكون الشكّ الاستصحابيّ مسبّبا عن الشكّ البراءتيّ، و حيث يتقدّم الأصل السببيّ على المسبّبي لا تصل النوبة إلى الاستصحاب المذكور.

و هذا الاستصحاب هو المتمسّك به في الأقلّ و الأكثر، و مضى تفصيله‌ [1]، و قد يتمسّك به الأصحاب في مورد العجز و العذر بالنسبة إلى الجزء، كما يأتي تفصيله‌ [2] إن شاء اللّه تعالى.

و الذي هو التحقيق: أنّ البراءة الحاكمة على إطلاق دليل الجزئيّة يوجب التقييد، كما تحرّر في مورد الجهل بالجزئيّة [3]، من غير لزوم إشكال في البين، و عندئذ لا محطّ للاستصحاب واقعا.

و أمّا إذا قلنا: بأنّها حكم ظاهريّ، و الجزئيّة باقية على حالها الواقعيّة، فالاستصحاب المسبّبي ينجّز التكليف إذا فرضنا جريانه، كما هو الحقّ و تأتي محتملاته‌ [4]، و نتيجة تنجيزه انتفاء موضوع البراءة.

أو يقال: إنّه لا تعارض بين البراءة عن الجزئيّة الظاهريّة، و بين تنجّز التكليف الواقعيّ المقتضي عقلا للزوم الإعادة، و اللغويّة اللازمة من ذلك غير لازم الفرار منها؛ لأنّها حاصلة من إطلاق حديث الرفع‌ [5].


[1]- تقدّم في الصفحة 30 و ما بعدها.

[2]- يأتي في الصفحة 164 و ما بعدها.

[3]- تقدّم في الجزء السابع: 72- 76، 104- 105.

[4]- يأتي في الصفحة 161- 165.

[5]- الخصال: 417/ 9، التوحيد: 353/ 24، وسائل الشيعة 15: 369، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 56، الحديث 1.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست