فإنّه بمقتضى إطلاق دليل البراءة الشرعيّة رفع جزئيّة المنسيّ، و مقتضى استصحاب بقاء التكليف- على الوجه المحرّر في الأقلّ و الأكثر- وجوب الإعادة، و يكون الشكّ الاستصحابيّ مسبّبا عن الشكّ البراءتيّ، و حيث يتقدّم الأصل السببيّ على المسبّبي لا تصل النوبة إلى الاستصحاب المذكور.
و هذا الاستصحاب هو المتمسّك به في الأقلّ و الأكثر، و مضى تفصيله [1]، و قد يتمسّك به الأصحاب في مورد العجز و العذر بالنسبة إلى الجزء، كما يأتي تفصيله [2] إن شاء اللّه تعالى.
و الذي هو التحقيق: أنّ البراءة الحاكمة على إطلاق دليل الجزئيّة يوجب التقييد، كما تحرّر في مورد الجهل بالجزئيّة [3]، من غير لزوم إشكال في البين، و عندئذ لا محطّ للاستصحاب واقعا.
و أمّا إذا قلنا: بأنّها حكم ظاهريّ، و الجزئيّة باقية على حالها الواقعيّة، فالاستصحاب المسبّبي ينجّز التكليف إذا فرضنا جريانه، كما هو الحقّ و تأتي محتملاته [4]، و نتيجة تنجيزه انتفاء موضوع البراءة.
أو يقال: إنّه لا تعارض بين البراءة عن الجزئيّة الظاهريّة، و بين تنجّز التكليف الواقعيّ المقتضي عقلا للزوم الإعادة، و اللغويّة اللازمة من ذلك غير لازم الفرار منها؛ لأنّها حاصلة من إطلاق حديث الرفع [5].