و الثالث: حول مقتضى الأدلّة و القواعد الاجتهاديّة الثانويّة، فإنّ المفروض في القواعد الثانويّة إطلاق دليل الجزء، و بطلان المركّب بدونه، و على كلّ حال الأمر سهل.
إذا تبيّنت هذه النكتة و الميزان فاعلم: أنّ هناك مباحث:
المبحث الأوّل: حول مقتضى الاصول العمليّة في صورة نسيان جزء المركّب و لم يكن لدليله الإطلاق
فإنّه في محطّ النزاع- و هو نسيان الجزء غير المقوّم للاسم و لحقيقة المركّب عرفا أو تعبّدا- تجري البراءة عن جزئيّة الجزء المنسيّ؛ لإمكان اختصاص الجزئيّة بصورة الذكر. إلّا أنّ في موارد المركّبات الشرعيّة التكليفيّة لا يأتي إشكال المثبتيّة؛ لأنّ المنظور عدم جواز المؤاخذة على ترك المركّب و الباقي بترك الجزء المنسيّ المرفوعة جزئيّته، و أمّا في الأسباب و المسبّبات ففيه إشكال المثبتيّة؛ للحاجة إلى إثبات سببيّة الباقي، أو موضوعيّة لحكم العقلاء.
اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ المفروض صدق السببيّة، و تماميّة الموضوعيّة عرفا، فلا حاجة إلّا إلى نفي جزئيّة الجزء المذكور، و المفروض أنّ الشكّ في إمضاء الباقي للتسبّب، أو إمضاء الشرع موضوعيّة الباقي، مسبّب عن الشكّ في الجزئية المرفوعة شرعا، فلا حاجة إلى الأكثر من ذلك كي يلزم إشكال المثبتيّة، و قد مرّ تفصيله في الشكّ في التكليف الغيريّ و حول مورد الجهل بالجزئيّة [1].
بقي ما هو المهمّ في المقام: و هي صورة إطلاق دليل الجزء، و طروّ النسيان،