responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 130

فعلى ما تحرّر، المركّب الذي اعتبر له الأجزاء، و تعلّق به الأمر، أو اعتبر سببا أو موضوعا لأمر آخر، قد يوجد تدريجا بتمام الأجزاء، فإذا تحقّق في الخارج ينتزع عنه الصحّة، و إلّا فلا، فالخارج ظرف انتزاع الصحّة و الفساد من غير كون الصحّة و الفساد جزءين، كما أنّ الخارجيّة ينتزع عن الإنسان العينيّ من غير دخالة الخارجيّة في ماهيّة ذلك المركّب، كما ترى.

و لنعم ما قيل: «إنّ الصحّة هي التماميّة» [1] فإنّ معناها هو أنّ المركّب في النسبة الذهنيّة و في مرحلة التهندس، ليس إلّا نفس الأجزاء الفانية في العنوان الواحد، كالحجّ و العمرة و الصلاة و الوضوء، فإذا اشتغل المكلّف مثلا بإيجادها و جعلها خارجيّة، يوجد تدريجا ذلك المركّب، فإن حصل في الخارج بتمامه فقد أوجد الصحيح و التامّ، و إلّا فلا، و أمّا حين الاشتغال بإيجاده فهو مشغول بإيجاد المركّب، و قد أوجد إلى تلك الحال الوجود الصحيح و المركّب بتمامه إلى تلك الحال، و إذا أبطل صلاته و قد أخلّ بإيجاد الوجود الصحيح، و لم يوجد في الخارج وجودا صحيحا كما لا يخفى؛ فإنّ الأسرار تحت التعابير.

فالصحّة التأهّلية و الشأنيّة بالقياس إلى الأجزاء الفانية، من الأغلاط، و دعوى اتصافها بالصفة الاستعداديّة و القابليّة و الصلاحية للحوق سائر الأجزاء [2]، أوضح غلطا.

و لو كان لنا الاعتقاد بما في كلمات القوم، يمكن الصحّة الفعليّة بالنسبة إلى تلك الأجزاء بالنسبة إلى الأوامر الضمنيّة؛ ضرورة سقوط تلك الأوامر تدريجا، فإذا أتى ببقيّة الأجزاء سقط الأمر الضمنيّ الأخير، و إلّا ينكشف عدم سقوط الأمر الضمنيّ من الأوّل بتاتا.


[1]- كفاية الاصول: 220، نهاية الدراية 4: 360.

[2]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 233، تهذيب الاصول 2: 380 و 381.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست