responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 128

و بعبارة اخرى: يحتمل سقوط صلاحية الأجزاء السابقة عن التئام الأجزاء اللاحقة بها، أو سقوط صحّتها الفعليّة، أو صحّتها الشأنيّة و الإنشائيّة و التأهّلية، و أن يكون الشكّ في مانعيّة الزيادة و قاطعيّتها، أو يشكّ في احتمال اشتراط عدمها في المركّب، فإنّه قد مرّ الكلام حوله‌ [1]، و بناء الأصحاب على تقدّم البراءة العقليّة و الشرعيّة في الرتبة السابقة.

اللهمّ إلّا أن يقال: لأحد إنكار جريان البراءة و كفايتها، و تصير النتيجة أن نبحث بحثا عامّا في مطلق المركّبات بالنسبة إلى مطلق ما يشكّ؛ حتّى ما يشكّ في شرطيّة عدمه الموجب للشكّ في بقاء تلك الصحّة و الهيئة الاتصاليّة، كما إذا شكّ في اشتراط عدم القران بين السورتين، فإنّه لو أتى بسورة طويلة بعد سورة، يشكّ في بقاء صلاحية الأجزاء المأتيّ بها، و لا أصل حكميّ يكون مرجعا للاكتفاء بذلك المركّب؛ و سقوط أمره، و ترتيب الآثار عقيبه، إلّا الأصل الحكميّ، و قد فرضنا عدم كفايته.

فالبحث في الحقيقة حول الاستصحاب المذكور مخصوص بصورة العلم: بأنّ الزيادة ليست مضرّة بما هي هي، و إنّما يحتمل تضرّر المركّب من جهة النقيصة الواردة عليه من قبلها احتمالا.

و لكن يجوز توسيع البحث في صورة الشبهة الحكميّة و الموضوعيّة؛ بالنسبة إلى احتمال كون تلك الزيادة قاطعة، أو مانعة، أو مشروطا عدمها. إلّا أنّ البراءة السابقة غير كافية فرضا، أو واقعا. و هذا بحث عامّ اصوليّ مفيد يبتلى به الفقيه بالنسبة إلى المركّبات المختلفة، كزيادة شي‌ء في تسبيحة الزهراء- (سلام اللّه عليها)- أو زيادة شي‌ء في الإقامة و الأذان، و غير ذلك من المركّبات الابتكاريّة و غيرها.


[1]- تقدّم في الصفحة 56- 58 و 82- 85.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست