responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 111

منه كونه مثبتا على الإطلاق، كما حرّرناه‌ [1]، أو يقال بالتفصيل فيما شكّ في دخالته شرعا مع أنّه دخيل عرفا، كما قوّاه الوالد المحقّق- مدّ ظلّه- في بعض تحريراته‌ [2]، يندفع بأصالة الركنيّة حسب هذا التقريب، فليتأمّل.

ذنابة: في حكم العجز عن الجزء و الشرط

في مورد العجز عن الجزء و الشرط، فإن كان لدليل المركّب و الطبيعة إطلاق دونهما، فعليه المركّب بعد صدقه على ما يتمكّن منه.

و إن كان لدليله الإهمال و هكذا لدليلهما، فالبراءة عن أصل وجوب المركّب محكّمة، إلّا إذا قام دليل خاصّ- من إجماع و نحوه- على أنّه لا بدّ من الإتيان به على كلّ تقدير، كما ربّما يقال بذلك في الصلاة.

و إن كان لدليل المركّب إطلاق، و هكذا لدليل الجزء و الشرط، فقد مرّ تقدّم الثاني على الأوّل حسب الطبع‌ [3]، إلّا مع وجود القرينة الخاصّة، كما هو كذلك في مثل الصلاة أيضا.

و لأحد أن يقول: إنّه ربّما يستفاد إطلاق الجزئيّة و الشرطيّة بطريق غير خطابيّ، فمع العجز عن الجزء أو الشرط، يكون معذورا بالنسبة إلى ترك المركّب، و لا يجب عليه شي‌ء؛ و ذلك مثل ما إذا قيل: «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» [4] أو يقال: «لا صلاة لمن لم يقم صلبه» [5] أو «لا صلاة إلّا بتكبيرة الافتتاح» [6].


[1]- تقدّم في الصفحة 67.

[2]- أنوار الهداية 2: 62، تهذيب الاصول 2: 166.

[3]- تقدّم في الصفحة 104- 105.

[4]- مستدرك الوسائل 4: 158، كتاب الصلاة، أبواب القراءة، الباب 1، الحديث 5 و 8.

[5]- وسائل الشيعة 6: 321، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب 16.

[6]- وسائل الشيعة 6: 14، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب 2، الحديث 7.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست