responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 110

بقي تذنيب: في مورد إهمال دليل الجزء و الشرط في الأسباب و المسبّبات و العقود و الإيقاعات‌

فإن كان لدليل السبب إطلاق، و كان ما في الخارج سببا عرفيّا، فالمرجع هو الإطلاق عند الشكّ في دخالة شي‌ء و لو كان ذلك الشي‌ء دخيلا في الجملة و شرطا مثلا.

مثلا: إذا كان لمفهوم «التذكية» عنوان مبيّن عرفا، و قام دليل على شرطيّة الاستقبال في الجملة، فإن كان لدليل التذكية إطلاق فهو المرجع، دون أصالة حرمة اللحوم أو استصحابها على فرض جريانها، و هكذا في باب العقود و الإيقاعات.

و أمّا إذا لم يكن لدليل المركّب و لا الجزء و الشرط إطلاق، و كان ما في الخارج يصدق عليه عنوان المركّب و العقد و الإيقاع عرفا، فيمكن أن يستكشف أصالة الركنيّة بالنسبة إلى الجزء المذكور؛ من باب المقايسة و الاستئناس بين المركّبات و المعاجين العرفيّة المحضة، و بين المركّبات المحتاجة إلى الإمضاء و الارتضاء، و أنّه كما لا معنى لكون شي‌ء دخيلا في المعاجين حال العلم و الالتفات، دون حال النسيان و الاضطرار، بل كلّ شي‌ء اعتبر فهو دخيل ركنا حسب النظر العقلائيّ، و الطوارئ النفسانيّة لا توجب سقوط دخالة جزء أو شرط.

كذلك الأمر في أسباب العقود و الإيقاعات، و لا سيّما بعد ما نجد من ذهاب المشهور إلى ركنيّة الأجزاء في هذا الباب، و ورود الأخبار الخاصّة بالمناسبة عند السؤال عن الإخلال به نسيانا و جهلا و إكراها و غير ذلك، و أنّ المركّب المأتيّ به غير كاف جوابا عن الأسئلة المذكورة.

فما ربّما يقال: من أنّ التمسّك بحديث الرفع في الأسباب و المسبّبات، لا يلزم‌

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست