أنّ الطبيعة- في مرحلة التقدير و الاختراع، و اعتبارها موضوعا للحكم- لا بدّ و أن تكون دائمة الانحلال إلى مطلق الأجزاء.
و ربّما يؤيّد ذلك بناء العقلاء و دستور الأطبّاء في موارد الأمر بتحصيل معجون كذائيّ لداء خاصّ، فإنّ مرتكز العرف على دخالة كلّ جزء على الإطلاق في الطبيعة و المعجون؛ لأنّ المعجون الذي هو مورد الأمر ليس إلّا تلك الأجزاء، فإطلاق المركّب عين إطلاق جزئيّة كلّ جزء بالقياس إلى المركّب المزبور.
حول أصالة الركنيّة
فتحصّل لحدّ الآن: أنّه لا إشكال ثبوتا في إمكان وصول المولى إلى مرامه بالنسبة إلى الغافل. كي يكون الغافل عمله عباديّا صحيحا، و سببا و موضوعا للأثر و الحكم و المسبّب، و أنّه مع إطلاق دليل الجزء فلا شبهة في الركنيّة؛ بمعنى أنّ تركه يضرّ بالصحّة.
و أيضا تبيّن أمر آخر: و هو القول بأصالة الركنيّة و لو لم يكن لدليل الجزء إطلاق، و أمكن ثبوتا وجود الأمر بالنسبة إلى ما وراء المعنى؛ و ذلك لإطلاق دليل المركّب بالمعنى الذي عرفت، و بمقايسة المركّبات الشرعيّة مع المركّبات العرفيّة.
اللهمّ إلّا أن يقال: بأنّ مع وجود اختصاص الجزئيّة في المركّبات الشرعيّة بغير المعاملة، لا يصحّ القياس و الاستئناس المذكور. و أمّا كون إطلاق دليل المركّب عين إطلاقات أدلّة الأجزاء، فلازمه أن تصير النتيجة هي أصالة الركنيّة بالقياس إلى جميع الطوارئ و الحالات، كالاضطرار و الإكراه بالنسبة إلى إيجاد القاطع و ترك الشرط. و أمّا المانع فقد مرّ ما فيه. و لا معنى للاضطرار إلى ترك الجزء.
و على كلّ تقدير: لازم البيان المذكور أصالة الركنيّة من جهة إثباتيّة، لا شبهة