فيكون له نحو حكومة، فلا يكفي مجرّد الاسم و المركّب، كما هو كذلك إذا كان لدليل المركّب إهمال.
فما ترى هنا حول هذه المسألة من البحوث الإثباتيّة، و كيفيّة إفادة الجزء، و اختلاف التراكيب الكلاميّة من الإخباريّة و الإنشائيّة، فكلّه خارج عن الجهة المبحوث عنها في الاصول، سواء كان ذلك من مثل شيخ المشايخ، أو غيره، و سيأتي البحث مقتضى القواعد العامّة الثانية بعد الغضّ عن القواعد الأوّلية [1].
بقي شيء: في إمكان خطاب الغافل بناء على شخصية الخطابات الشرعية
و هو إمكان حلّ هذه المشكلة و لو كان الخطاب شخصيّا؛ و ذلك أنّه إن قلنا:
بأنّ عباديّة العبادة بامتثال الأمر المتوجّه إلى الأقلّ، و هو لا يحصل إلّا بالانبعاث عن ذلك الأمر، فلا بدّ أن يكون ملتفتا، و هو خلف، فلا يعقل صحّة هذا المركّب.
و أمّا إذا قلنا بعدم الحاجة إلى ذلك في صحّة العبادة، و تكفي القربة المقارنة مع المأتيّ به، أو قلنا بكفاية امتثاله و انبعاثه عن الأمر المتوجّه إلى المركّب؛ و لو كان معتقدا بأنّه يأتي بالتامّ كالملتفت، و لا يقيّد ذلك بأنّه لا بدّ و أن يكون منبعثا عن الأمر بالمركّب المنحلّ إلى تسعة أجزاء، فالصحّة واضحة، كما أنّ الأمر كذلك؛ فإنّ الذاكر و الغافل مورد الأمر بالصلاة، من غير تقييد الصلاة المأمور بها بالانحلال إلى كذا و كذا، فعندئذ لا يلزم خلاف الشهرة: و هو أنّ عباديّة العبادة بالانبعاث عن أمر المركّب، و لا بطلان المركّب و تصحيحه من ناحية اخرى.
نعم، إذا كان لدليل الجزء إطلاق فالبطلان متعيّن حسب القاعدة الأوّلية، فلا ينبغي الخلط بين مقتضى القاعدة الأوّلية و الثانويّة؛ و أنّه على تقدير إهمال دليل الجزء لا وجه للقول بأصالة الركنيّة، إلّا إذا قلنا: بأنّ معنى إطلاق دليل المركّب هو