responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 502

كما أنّ ما في كلام الأراكيّ (رحمه اللَّه): من إحداث الاحتمال الثالث‌ [1]، ناشئ عن الغفلة جدّا؛ فإنّ التعبّد الشرعيّ الجديد لازم بعد الملاقاة؛ سواء قلنا بالسراية، أو لم نقل؛ ضرورة أنّ السراية بتوسّط الأجزاء العقليّة ممكنة، مع أنّها طاهرة عرفا و شرعا، كأجزاء الدم المعبّر عنها عرفا ب «لون الدم» فليلاحظ.

و ممّا ذكرنا يظهر: أنّ إطالة الكلام حول الثمرة و الشجرة [2]، غير تامّ، مع أنّها فاسدة جدّا. و قد ملئت كلماتهم هنا بنقاط الضعف و فساد المنهج بما لا مزيد عليه، و لو لم تكن مخافة الإطالة، لكشفنا عنها الغطاء؛ ضرورة أنّ في باب الأموال تكون الشبهة منجّزة من غير الحاجة إلى العلم.

نعم، في مثل العلم الإجماليّ ببطلان الظهر أو العصر، ثمّ العلم بأنّ الظهر لو كان صحيحا يجب الاحتياطيّة، يلزم طرفيّة الاحتياطيّة و العصر، و يلزم البحث المشابه لمبحثنا هنا، فليتدبّر.

الأمر الثاني: حول جريان البحث على المباني المختلفة

بناء على ما تحرّر عندنا من جريان الاصول و قاعدتي الحلّ و الطهارة في أطراف العلم الإجماليّ و عدم سقوطها [3]، لا ثمرة في هذه المسألة، و لا بحث جديد.

كما أنّ الأمر كذلك على القول بالتخيير في الأطراف؛ و جواز المخالفة الاحتماليّة.

فالبحث ينفع على القول بالمساقطة [4]، أو عدم الجريان‌ [5]، على اختلاف‌


[1]- نهاية الأفكار 3: 354.

[2]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 73- 76.

[3]- تقدّم في الصفحة 358 و 372.

[4]- مصباح الاصول 2: 357.

[5]- نهاية الأفكار 3: 307- 308.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست