قد اتفقت آراؤهم بعد القول بمنجّسية النجس، على أنّ المتنجّس محكوم بأحكام النجس على الإطلاق إلّا ما خرج بالدليل، و له الاستقلال في الحكم.
و يظهر من الأدلّة [1] بعد الاعتراف المذكور: أنّ الشرع اعتبر ملاقي النجس بعنوانه من النجس، فكلّما تحقّق في الخارج يجب الاجتناب عنه، من غير دخالة الملاقى- بالفتح- في حدوث الحكم. بل هو يمتنع؛ لأنّ الحكم يترشّح من قبل المبادئ الموجودة عند الحاكم، و إنّما الملاقاة توجب تحقّق الموضوع، كسائر موجبات تحقّق الموضوعات الشرعيّة.
و من الغريب ما في تقريرات العلّامة الأراكيّ (قدّس سرّه) هنا: من توهّم ترشّح الحكم بسببيّة الملاقاة [2]!! فليراجع.
و غير خفيّ: أنّ ما نسب إلى ابن زهرة: من أنّ الملاقي- بالكسر- ليس مخصوصا بحكم [3]، يرجع إلى إنكاره نجاسة الملاقي بعنوانه، و لا يترتّب على مسلكه بحث فيما نحن فيه؛ ضرورة أنّ الاختلافات الكثيرة في هذه المسألة، ناشئة عن مقالة المشهور [4]. و ما في كلام العلّامة النائينيّ (رحمه اللَّه): من أخذ مقالته وجها لوجوب الاجتناب عن الملاقي فيما نحن فيه [5]، غير سديد.
[1]- وسائل الشيعة 1: 206، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 5، الحديث 2، و 3: 441- 444، أبواب النجاسات، الباب 26.