responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 501

الأمر الأوّل: في أنّ ملاقي النجس نجس بعنوانه‌

قد اتفقت آراؤهم بعد القول بمنجّسية النجس، على أنّ المتنجّس محكوم بأحكام النجس على الإطلاق إلّا ما خرج بالدليل، و له الاستقلال في الحكم.

و يظهر من الأدلّة [1] بعد الاعتراف المذكور: أنّ الشرع اعتبر ملاقي النجس بعنوانه من النجس، فكلّما تحقّق في الخارج يجب الاجتناب عنه، من غير دخالة الملاقى- بالفتح- في حدوث الحكم. بل هو يمتنع؛ لأنّ الحكم يترشّح من قبل المبادئ الموجودة عند الحاكم، و إنّما الملاقاة توجب تحقّق الموضوع، كسائر موجبات تحقّق الموضوعات الشرعيّة.

و من الغريب ما في تقريرات العلّامة الأراكيّ (قدّس سرّه) هنا: من توهّم ترشّح الحكم بسببيّة الملاقاة [2]!! فليراجع.

و غير خفيّ: أنّ ما نسب إلى ابن زهرة: من أنّ الملاقي- بالكسر- ليس مخصوصا بحكم‌ [3]، يرجع إلى إنكاره نجاسة الملاقي بعنوانه، و لا يترتّب على مسلكه بحث فيما نحن فيه؛ ضرورة أنّ الاختلافات الكثيرة في هذه المسألة، ناشئة عن مقالة المشهور [4]. و ما في كلام العلّامة النائينيّ (رحمه اللَّه): من أخذ مقالته وجها لوجوب الاجتناب عن الملاقي فيما نحن فيه‌ [5]، غير سديد.


[1]- وسائل الشيعة 1: 206، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 5، الحديث 2، و 3: 441- 444، أبواب النجاسات، الباب 26.

[2]- نهاية الأفكار 3: 355.

[3]- الغنية، ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة 2: 379، فرائد الاصول 2: 423.

[4]- فرائد الاصول 2: 423، نهاية الأفكار 3: 355، منتهى الاصول 2: 269- 270.

[5]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 79، أجود التقريرات 2: 257.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست