responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 439

أو يحتمل إصابته؛ لأنّه يشبه احتمال المناقضة الذي مرّ في المحصورة بتفصيل‌ [1].

فعلى هذا، لا سبيل إلى تجويز أحد الأطراف، و لا المجموع؛ إلّا على ما سلكناه المنتهي إلى جواز الترخيص على الإطلاق في مطلق الشبهات.

نعم على ما سلكه «الدرر» [2] بل و الشيخ (رحمه اللَّه)[3] يلزم خروج أحد الأطراف عن طرفيّة العلم، و يكون خارجا عن الجهة المبحوث عنها. مع أنّه بعد الالتفات إلى أنّ كلّ واحد من الأطراف مورد الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم عليه، يلزم أن يتوجّه المكلّف إلى امتناع اعتبار حجّية هذا الاطمئنان و لو كان تدريجيّ الوجود؛ لانتهائه إلى التناقض، فما في «تهذيب الاصول»: «من أنّ مقتضى مبنى الشيخ العلّامة (رحمه اللَّه) هو التفصيل» [4] غير تامّ.

كما أنّ تفصيل الشيخ بين القاصد للمخالفة و غير القاصد [5]، أيضا ممنوع. مع أنّه يتوجّه إليه سؤال: و هو أنّ قاصد المخالفة هل يمنع عن خلاف الاحتياط، و يجب عليه ذلك، أم يجوز له ذلك بارتكاب بعض الأطراف؟ و الظاهر هو الأوّل كما لا يخفى، و تدبّر.

تتمّة: في الشبهة الوجوبية من غير المحصورة

في الشبهات الوجوبيّة لا يجب الاحتياط؛ لجريان الأدلّة المرخّصة العامّة.

و من الغريب ما في «تهذيب الاصول» من التمسّك بالأدلّة المرخّصة [6]، مع أنّها


[1]- تقدّم في الصفحة 343 و 380.

[2]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 471.

[3]- فرائد الاصول 2: 433.

[4]- تهذيب الاصول 2: 295.

[5]- فرائد الاصول 2: 435.

[6]- تهذيب الاصول 2: 296.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست