و تحصّل أيضا: أنّ ما هو ظاهر القوم من أنّ البحث عن أنّ الشبهة لا شبهة، بعد الفراغ من سقوط العلم و صيرورته لا علم. مع أنّه لا تنافي بين كون العلم علما- لو لا الأخبار- و كون الشبهة لا شبهة، فتأمّل.
و ليس مبنى المسألة اختلاف التقاريب في إسقاط تنجيز العلم، كما يظهر من العلّامتين النائينيّ [1] و الأراكيّ [2] و أتباعهما [3]، بل الوالد المحقّق- مدّ ظلّه- [4] لما عرفت من قيام السيرة على عدم الاعتناء بآثار الطرف الممنوعة حسب القاعدة الأوّلية.
تكميل: حول ترخيص المخالفة القطعيّة في غير المحصورة
بناء على ما سلكناه تجوز المخالفة القطعيّة؛ لأنّها قابلة للترخيص بجعل الأدلّة المرخّصة عذرا، كما مرّ تفصيله [5].
و أمّا على مسلك القوم، فمقتضى القاعدة ممنوعيّتها؛ سواء كان من قصده المخالفة من الأوّل، أو كان قد اتفق له ذلك في طول الأزمنة؛ لاتحاد المناط بين المحصورة و غير المحصورة. بل الأمر كذلك حتّى بالنسبة إلى الموافقة القطعيّة؛ لامتناع كون التكليف فعليّا بين الأطراف، مع اعتبار حجّية شيء يؤدّي إلى خلافه،