responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 438

يعتنون بمثله، و يصلّون في الثوب الذي هو الطرف.

و تحصّل أيضا: أنّ ما هو ظاهر القوم من أنّ البحث عن أنّ الشبهة لا شبهة، بعد الفراغ من سقوط العلم و صيرورته لا علم. مع أنّه لا تنافي بين كون العلم علما- لو لا الأخبار- و كون الشبهة لا شبهة، فتأمّل.

و ليس مبنى المسألة اختلاف التقاريب في إسقاط تنجيز العلم، كما يظهر من العلّامتين النائينيّ‌ [1] و الأراكيّ‌ [2] و أتباعهما [3]، بل الوالد المحقّق- مدّ ظلّه- [4] لما عرفت من قيام السيرة على عدم الاعتناء بآثار الطرف الممنوعة حسب القاعدة الأوّلية.

تكميل: حول ترخيص المخالفة القطعيّة في غير المحصورة

بناء على ما سلكناه تجوز المخالفة القطعيّة؛ لأنّها قابلة للترخيص بجعل الأدلّة المرخّصة عذرا، كما مرّ تفصيله‌ [5].

و أمّا على مسلك القوم، فمقتضى القاعدة ممنوعيّتها؛ سواء كان من قصده المخالفة من الأوّل، أو كان قد اتفق له ذلك في طول الأزمنة؛ لاتحاد المناط بين المحصورة و غير المحصورة. بل الأمر كذلك حتّى بالنسبة إلى الموافقة القطعيّة؛ لامتناع كون التكليف فعليّا بين الأطراف، مع اعتبار حجّية شي‌ء يؤدّي إلى خلافه،


[1]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 122، أجود التقريرات 2: 277- 278.

[2]- نهاية الأفكار 3: 333 و 335.

[3]- منتهى الاصول 2: 293، مصباح الاصول 2: 378- 379.

[4]- تهذيب الاصول 2: 296.

[5]- تقدّم في الصفحة 322- 326.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست