مخصوصة بالشبهات التحريميّة، و بعد ذهابه في مسألة البراءة إلى أنّ حديث الرفع و أشباهه، مخصوص بالشكوك البدويّة؛ و انصرافه عن أطراف العلم الإجماليّ. بل في موارد العلم الإجماليّ تكون الغاية حاصلة [1]، كما في حاشية جدّي العلّامة على «الدرر» [2] أيضا.
و أمّا القول بتبعيض الاحتياط، فربّما يستند إلى إمكان المخالفة القطعيّة، و أنّه يكون بينها و بين وجوب الموافقة القطعيّة تلازم [3]، و قد مرّ فساده بما لا مزيد عليه [4]. مع أنّه لا دليل على أصل التلازم، فما افيد في تقرير العلّامة النائينيّ بعيد عن الصواب.
و لو كان مستند جواز المخالفة القطعيّة ما في كلام «الدرر» لجدّ أولادي [5]- (رحمه اللَّه تعالى)- فلازمه جواز المخالفة هنا؛ لأنّ كلّ واحد من الأطراف مورد الوثوق بأنّه غير منطبق عليه ذلك الواجب.
و ما في «تهذيب الاصول»: «من أنّه في صورة التمكّن من إتيان مقدار نسبته إلى غير المتمكّن منه نسبة محصور إلى محصور، يجب الاحتياط» [6] فهو محمول على ضعف تقرير المقرّر- حفظه اللّه-، كما هو الظاهر ممّا مرّ، فالقول بأنّ المسألة تدور مدار انقلاب النسبة في الفرض المذكور [7]، غير جيّد.