responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 437

نعم، يمكن دعوى البراءة حسب إطلاق أدلّة الترخيص؛ لجواز التمسّك به في الشبهة المصداقيّة بعد كون المخصّص لبّيا كما تحرّر [1]، فتأمّل.

تنبيه: في صيرورة الشبهة لا شبهة، كالعلم‌

قد مرّ في مطاوي بحوثنا وجه سقوط العلم أثرا؛ و صيرورته لا علم، و وجه صيرورة الشبهة لا شبهة، و تبيّن أنّ التحقيق عدم سقوط العلم، و مع ذلك يمكن الترخيص إلى حدّ المخالفة القطعيّة [2].

نعم، لو قلنا بتماميّة السيرة الخارجيّة العمليّة على عدم الاعتناء في الشبهة غير المحصورة بالعلم، و أنّ الطرف و الأطراف غير المحتاج إليها في الاستعمال و الاستفادة حين الحاجة إلى أحد الأطراف معيّنا أو غير معيّن، بحيث يستلزم الغفلة عادة عن ملاحظة سائر الجهات، يمكن دعوى صيرورة الشبهة لا شبهة، فيجوز التوضّؤ بالمختلط بالمغصوب، أو المضاف، أو المختلط بالأحجار غير الباكرة في المشعر.

و بالجملة تحصّل: أنّه و إن لم يكن العلم قاصرا في غير المحصورة، و لكنّ الأدلّة المرخّصة مقدّمة عليه في التعذير، في قبال تنجيز العلم الثابت لولاها، و يمكن في هذه الحالة دعوى: أنّ الشبهة كلا شبهة؛ لأجل السيرة المذكورة التي لا فرق- بعد تماميّتها- بين المحصورة و غير المحصورة؛ لأنّ بعضا من الشبهة المحصورة أيضا مورد السيرة المذكورة، كما إذا علم المارّ أنّ ترشّح البول إمّا إلى ثوبه، أو إلى الأرض التي في جنبه، فإنّ مقتضى العلم بالنهي و جنس التكليف- و هو النهي عن الصلاة في ثوبه، أو السجدة أو التيمّم بالأرض- هو المنع و الاحتياط، و مع ذلك لا


[1]- لاحظ ما تقدّم في الجزء الخامس: 243- 245.

[2]- تقدّم في الصفحة 429- 431.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست