responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 406

فاغتنم و تدبّر.

تنبيه: ربّما يقال بعدم إمكان تصوّر جريان قاعدة الحلّ في أحد الأطراف دون الطرف الآخر.

و عندي مثال: و هو ما لو كان العينان المعلومة إحداهما أنّها للغير، و كانتا تحت يد المكلّف، ثمّ خرجت إحداهما، فإنّه يمكن منع تنجيز العلم الإجماليّ؛ لأنّ الطرف الخارج يتنجّز بنفس الشبهة، و الطرف الذي تحت يده لا تجري فيه قاعدة اليد؛ لأنّها قبل خروج الطرف سقطت بالمعارضة، و بعد الخروج لا تجري؛ لقصور في دليلها.

التنبيه الخامس في أنّ تدريجيّة الأطراف لا تضرّ بالتنجيز

لا فرق عند العقل في تنجيز التكليف بين كون المعلوم و الأطراف عرضيّ الوجود، و طوليّ الوجود، فإنّ التكليف المعلوم يتنجّز؛ سواء كانت الأطراف دفعيّات، أو تدريجيّات، و سواء أمكن الجمع بين الأطراف كالإناءين، أو لم يمكن الجمع، كالجماعين المحرّمين، و كالصلاتين؛ فإنّ الوجوه الناهضة على الدفعيّ، تنهض على التدريجي.

و لا ينبغي الخلط بين ما هو الجهة المبحوث عنها، و بين الجهات الأجنبيّة؛ ضرورة أنّ البحث ممحّض في أنّ نفس التدريجيّة، تضرّ بالتنجيز، أم لا. و أمّا لو كان مقتضى التدريج، كون أحد الطرفين تكليفا مشروطا، فإنّه بحث آخر.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست