responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 407

و قد اتضح: أنّ في الدفعيّ لا يكون الدوران بين الفعليّة و المشروط، موجبا للتنجيز، فضلا عن التدريج، و ما هو المبحوث عنه هو العلم بالتكليف الفعليّ و لو كان ظرف الطرفين أو ظرف أحدهما استقباليّا، فلو علم بأنّ هذه المرأة يحرم عليها كنس المسجد في العشرة الثانية من الشهر، أو الثالثة، لا تصحّ إجارتها في العشرة الاولى للكنس في العشرة الثانية و الثالثة، و لا لإحداهما؛ بناء على كون الكنس محرّما عليها بالفعل بالنسبة إلى العشرة الثانية أو الثالثة على وجه الوجوب المعلّق.

و بالجملة: لا يناقش في المثال، فإنّه ليس دأب المحصّلين بعد كون المرام معلوما.

فعلى هذا، لو كان الحكم فعليّا، و التحريم فعليّا، و المحرّم أو الواجب استقباليّا، لا يوجب هذا الاستقبال قصورا في التنجيز على ما هو المعروف بين المحقّقين في هذه الصورة [1].

و عندي في إطلاقه نظر؛ بناء على ما هو المعروف بينهم من أنّ الخروج عن محلّ الابتلاء، يضرّ بالتنجيز [2]؛ فإنّ سرّه هو استهجان الخطاب و التكليف و البعث و الزجر، و هذا كما يجري في البعد المكانيّ، يجري في البعد الزمانيّ، فلو كان أحد الطرفين في التدريج بعد مضيّ خمسين سنة أو ثلاثين سنة، فإنّه يستهجن الخطاب بالنسبة إليه. بل الاستهجان هنا أوضح؛ لعجز العبد عن الوصول إليه، بخلاف البعد المكانيّ.

نعم، بناء على عدم إضرار الخروج عن محلّ الابتلاء بالتنجيز- كما هو الحقّ- لا فرق بين الصورتين.


[1]- كفاية الاصول: 408، نهاية الدراية 4: 253- 254، مصباح الاصول 2: 369- 370.

[2]- كفاية الاصول: 410، درر الفوائد، المحقّق الحائري: 464، نهاية الأفكار 3: 338.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست