responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 405

و ما ربّما يتوهّم: من أنّه في صورة العلم بنجاسة الماء أو الثوب، تجري قاعدة الحلّ في الماء، دون الثوب، فيجوز شرب الماء؛ لما لا ثمرة في ناحية الثوب، في غير محلّه؛ لأنّ أكل الثوب محرّم فرضا، و إذا كان نجسا تزيد العقوبة، فكما يشكّ في حلّية شرب الماء، يشكّ في حلّية أكل الثوب من جهة نجاسته زائدا على خباثته، فالمثال المذكور أيضا ليس مثالا لمورد جريان قاعدة الحلّ النافية بلا معارض، و لا مثالا لجريان الأصل المؤمّن بالنسبة إلى بعض الآثار دون بعض آخر، فلا تغفل.

هذا على تقدير جريان استصحاب الماليّة، و إلّا فلا أصل حاكم في المثال المذكور أيضا.

و غير خفيّ: أنّ الأصل المذكور مثبت؛ لأنّ الشرع أحلّ البيع، و كونه مبادلة مال بمال، ليس مستفادا من الأدلّة الشرعيّة على وجه يكون له الإطلاق أو العموم؛ حتّى ينقّح بالاستصحاب الموضوعيّ موضوع الدليل، بل هو يستفاد من الدليل اللبّي. فالبحث هنا كلّه فرضيّ؛ لما يمكن الابتلاء به في الفقه أحيانا، و تلك الأمثلة لتوضيح حال المسألة، فلا تختلط الامور.

فبالجملة: تحصّل أوّلا إلى هنا: أنّ الحقّ إمكان الترخيص في مجموع الأطراف.

و ثانيا: إمكان التخيير.

و ثالثا: عدم جواز التفكيك بين الاصول النافية و المثبتة؛ بالأخذ بها، دون الاصول النافية. و إنّا لو اتخذنا ذلك، فهو لأجل تجويزنا الترخيص في الكلّ، و إلّا فالصناعة تقتضي إمّا الترخيص، أو المنع على الإطلاق.

و رابعا: أنّه لا فرق بين الاصول الجارية- بناء على وقوع المعارضة بينها في أطراف العلم- بين كونها طوليّة، أو عرضيّة، و بين كونها متّحدة المضمون، أو مختلفة المضمون، كاستصحاب ماليّة الإناء الشرقيّ، و قاعدة طهارة الإناء الغربيّ،

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست