responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 404

و الثانية: في تعارض استصحاب الماليّة مع قاعدة الحلّ الوضعيّ في الطرف المختلفين في المفاد؛ ضرورة أنّ مفاد الاستصحاب هو البناء على الماليّة، و مفاد القاعدة صحّة المعاملة.

أمّا الجهة الاولى: فقد مرّ شطر من الكلام فيما سبق حولها، و ذكرنا أنّ الاستصحاب و إن يسقط للمعارضة، و تصل النوبة إلى قاعدة الحلّ في الإناء الشرقيّ، إلّا أنّ قاعدة الحلّ في الإناء الغربيّ أيضا تنحلّ؛ للمعارضة له كما عرفت تحقيقه‌ [1].

و أمّا الجهة الثانية: فهل يكون الاستصحاب معارضا لقاعدة الحلّ، أم لا؛ لاختلافهما في المفاد؟ فيه و جهان:

من أنّ الاستصحاب المذكور، لا يعارض بالذات قاعدة الحلّ في الإناء الغربيّ؛ بعد البناء على جواز التمسّك به و بها لتصحيح البيع و غيره؛ لأنّ الشكّ في حلّية البيع مجرى القاعدة، و يكفي لصحّته مجرّد التعبّد بالحلّية، كما هو المستفاد من الكتاب العزيز، و لا نريد إثبات شي‌ء آخر وراء حلّية البيع، و قد حرّرنا تحقيقه في كتاب المتاجر [2]، و لا يعارضها بالعرض؛ لاختلاف المفادين.

و من أنّ العلم الإجماليّ بخمريّة أحدهما، يلازم العلم الإجماليّ بعدم ماليّة الإناء الشرقيّ أو الغربيّ، مع أنّ الاتحاد في المفاد غير لازم؛ لأنّ استصحاب بقاء ماليّة الإناء الشرقيّ أو الغربيّ، مع أنّ الاتحاد في المفاد غير لازم؛ لأنّ استصحاب بقاء ماليّة لإناء الشرقيّ، يترتّب عليه رفع العقاب عن التصرّف في المأخوذ بالعقد الفاسد، الذي هو بحكم الغصب عند المحصّلين، و أصالة حلّية البيع أيضا مثله في هذا الأثر، فتدبّر.


[1]- تقدّم في الصفحة 392.

[2]- تحريرات في الفقه، كتاب البيع، المقصد الأوّل، الجهة الثانية، الآية الثانية من الآيات المستدلّ بها على أصالة اللزوم.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست